معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الاستلحاق

صفحة 159 - الجزء 1

الاستقلال:

  قال في «الموسوعة»: من معاني الاستقلال: الاعتماد على النفس والاستبداد بالأمر، وهو بهذا المعنى يرادف الاستبداد غير أنه يخالفه في غير ذلك من إطلاقاته اللغوية فيكون من القلَّة ومن الارتفاع.

  «الموسوعة الفقهية ٣/ ١٦٦».

الاستلاف:

  لغة: أخذ السّلف، وسلف في كذا وأسلف: إذا قدم الثمن فيه، والسّلف كالسلم والقرض بلا منفعة، أيضا يقال: أسلفه مالا: إذا أقرضه.

  «الموسوعة الفقهية ٣/ ١٦٢».

الاستلام:

  لغة: اللمس باليد أو الضم، والاستلام مأخوذ إما من السّلام:

  أي التحية، وإما من السّلام: أي الحجارة لما فيه من لمس الحجر، ويستعمله الفقهاء بهذه المعاني عند الطَّواف.

  وقد شاع استعمال الاستلام بمعنى التسليم فيرجع إليه بهذا المعنى في مصطلح «تسلم».

  قال في «نيل الأوطار»: المسح باليد والتقبيل لها كما في حديث ابن عمر ® الآخر، والتقبيل:

  يكون بالفم فقط.

  «طلبة الطلبة ص ١١١، ونيل الأوطار ٥/ ٤١، وشرح الزرقاني على الموطأ ٢/ ٣٠٤، والموسوعة ٤/ ٨٣».

الاستلحاق:

  لغة: مصدر استلحق، يقال: استلحقه: ادعاه.

  ألحق القائف الولد بأبيه: أخبر أنه ابنه لشبه بينهما يظهر له، واستلحقت الشيء: ادّعيته.

  وفي «القاموس»: استلحق فلانا: ادعاه، والاستلحاق يختص بالأب وحده، وهو الإقرار بالنسب عند الحنفية، ولا يقع الاستلحاق إلا على مجهول النسب.