معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الأقطع

صفحة 268 - الجزء 1

  إلَّا بالعمل كمعادن الذهب، والفضة، والصفر، والحديد.

  «طلبة الطلبة ص ٩٧، وشرح حدود ابن عرفة ص ٥٣٧، والموسوعة الفقهية ٢/ ٢٣٣، ٦/ ٨٣، ٨٤».

الأقطع:

  لغة: مقطوع اليد.

  وعند الفقهاء: يستعمل في مقطوع اليد أو الرجل، وفي العمل الناقص أو قليل البركة.

  «المصباح المنير مادة (قطع)، والشرح الصغير ١/ ٣، وشرح الروض المربع ١/ ٣».

الإقعاء:

  عند العرب: إلصاق الأليتين بالأرض ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض.

  وقال ابن القطاع: أقعى الكلب: جلس على أليتيه ونصب فخذيه، وأقعى الرجل: جلس تلك الجلسة.

  أو هو أن ينصب ركبتيه ولا يضع يديه على الأرض.

  وللفقهاء في الإقعاء تفسيران:

  الأول: نحو المعنى اللغوي، وهو اختيار الطحاوي من الحنفية.

  الثاني: أن يضع أليتيه على عقبيه ويضع يديه على الأرض، وهو اختيار الكرخي من الحنفية، وهو مصدر: أقعى يقعي إقعاء، قال الجوهري: وقد جاء النهى عنه.

  الإقعاء في الصلاة: وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين.

  قال المصنف | في «المغني»: هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. بهذا وصفه الإمام أحمد.

  قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث.

  والإقعاء عند العرب: جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه،