الأقطع
  إلَّا بالعمل كمعادن الذهب، والفضة، والصفر، والحديد.
  «طلبة الطلبة ص ٩٧، وشرح حدود ابن عرفة ص ٥٣٧، والموسوعة الفقهية ٢/ ٢٣٣، ٦/ ٨٣، ٨٤».
الأقطع:
  لغة: مقطوع اليد.
  وعند الفقهاء: يستعمل في مقطوع اليد أو الرجل، وفي العمل الناقص أو قليل البركة.
  «المصباح المنير مادة (قطع)، والشرح الصغير ١/ ٣، وشرح الروض المربع ١/ ٣».
الإقعاء:
  عند العرب: إلصاق الأليتين بالأرض ونصب الساقين، ووضع اليدين على الأرض.
  وقال ابن القطاع: أقعى الكلب: جلس على أليتيه ونصب فخذيه، وأقعى الرجل: جلس تلك الجلسة.
  أو هو أن ينصب ركبتيه ولا يضع يديه على الأرض.
  وللفقهاء في الإقعاء تفسيران:
  الأول: نحو المعنى اللغوي، وهو اختيار الطحاوي من الحنفية.
  الثاني: أن يضع أليتيه على عقبيه ويضع يديه على الأرض، وهو اختيار الكرخي من الحنفية، وهو مصدر: أقعى يقعي إقعاء، قال الجوهري: وقد جاء النهى عنه.
  الإقعاء في الصلاة: وهو أن يضع أليتيه على عقبيه بين السجدتين.
  قال المصنف | في «المغني»: هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. بهذا وصفه الإمام أحمد.
  قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث.
  والإقعاء عند العرب: جلوس الرجل على أليتيه ناصبا فخذيه،