معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

المن

صفحة 354 - الجزء 3

  وقال شمر: الممصر من الثياب: ما كان مصبوغا فغسل.

  وقال أبو سعيد: التمصير في الصبغ: أن يخرج المصبوغ مبقعا لم يستحكم صبغه، والتمصير في الثياب: أن تتمشق تحرقا من غير بلى.

  وفي حديث عيسى #: «ينزل بين ممصرتين» [النهاية ٤/ ٣٣٦].

  والممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة.

  ومنه الحديث: «أتى على طلحة ® وعليه ثوبان ممصران» [النهاية ٤/ ٣٣٦].

  «معجم الملابس في لسان العرب ص ١٢٢».

المن:

  المنا (الآتي)، والجمع: أمنان، والتثنية: منان.

  «الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٤٠».

المنا:

  كيل معروف يكال به السمن وغيره، أو ميزان مقداره رطلان، ويثنى: منوان ومنيان، والجمع: أمناء، وأمن، ومنى.

  «الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٤٩».

المنابذة:

  لغة: مفاعلة، من نبذ الشيء ينبذه: إذا ألقاه.

  ويقال: نبذ العهد: نقضه، وهو من ذلك، لأنه طرح له.

  وشرعا: جاء في «المغني» لابن باطيش: المنابذة: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع.

  - وفي «فتح الوهاب»: أن يجعلا النبذ بيعا.

  وقد اختلف الفقهاء في تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال:

  أحدها: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، وهو قول مالك.

  والثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا نبذها البائع إلى