المن
  وقال شمر: الممصر من الثياب: ما كان مصبوغا فغسل.
  وقال أبو سعيد: التمصير في الصبغ: أن يخرج المصبوغ مبقعا لم يستحكم صبغه، والتمصير في الثياب: أن تتمشق تحرقا من غير بلى.
  وفي حديث عيسى #: «ينزل بين ممصرتين» [النهاية ٤/ ٣٣٦].
  والممصرة من الثياب: التي فيها صفرة خفيفة.
  ومنه الحديث: «أتى على طلحة ® وعليه ثوبان ممصران» [النهاية ٤/ ٣٣٦].
  «معجم الملابس في لسان العرب ص ١٢٢».
المن:
  المنا (الآتي)، والجمع: أمنان، والتثنية: منان.
  «الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٤٠».
المنا:
  كيل معروف يكال به السمن وغيره، أو ميزان مقداره رطلان، ويثنى: منوان ومنيان، والجمع: أمناء، وأمن، ومنى.
  «الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٢٤٩».
المنابذة:
  لغة: مفاعلة، من نبذ الشيء ينبذه: إذا ألقاه.
  ويقال: نبذ العهد: نقضه، وهو من ذلك، لأنه طرح له.
  وشرعا: جاء في «المغني» لابن باطيش: المنابذة: أن يقول أحد المتبايعين للآخر: إذا نبذت إليك الثوب أو الحصاة فقد وجب البيع.
  - وفي «فتح الوهاب»: أن يجعلا النبذ بيعا.
  وقد اختلف الفقهاء في تفسير بيع المنابذة على أربعة أقوال:
  أحدها: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض، وهو قول مالك.
  والثاني: أن يتساوم الرجلان في سلعة، فإذا نبذها البائع إلى