شهادة البت
  وقال المناوي: إخبار عن عيان بلفظ أشهد في مجلس القاضي بحق لغيره على غيره.
  عند الحنابلة: في «الروض»: هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهدت.
  «التعريفات ص ١١٤، والاختيار ٥/ ١٨٦، والشرح الصغير ٣/ ٣٠٠ ط. عيسى الحلبي، والتوقيف ص ٤٣٩، وفتح الوهاب ٢/ ٢٢٠، والروض المربع ص ٥٢٦، والمطلع ص ٤٠٦».
شهادة البت:
  الشهادة: سبقت، والبت: هو القطع يقال في قطع الميل، والوصل، وبت الطلاق: قطعه عن الرجعة، وأبت طلاقها - بالألف -: لغة، وبت شهادته وأبتها: جزم بها.
  وشهادة البت: جزم الشاهد بشهادته، بأن شهد بما علم مما تدركه حواسه (ولم أجد من نص على تعريف لها).
  ويذكرها المالكية في مقابل شهادة السماع ويقولون: إن بينة السماع جازت للضرورة لأنها على خلاف الأصل، ويقولون تقدم بينة البت على بينة السماع.
  «التوقيف ١١٢، والشرح الصغير ٤/ ٤٩ ط. إدارة المعاهد الأزهرية (واضعه)».
شهادة السماع:
  ما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.
  وقال الشيخ ابن عرفة: هي لقب لما يصرح الشاهد فيه باستناد شهادته لسماع من غير معين.
  «شرح حدود ابن عرفة ٢/ ٥٩٣، والشرح الصغير ٤/ ٢٧٧، ط. دار المعارف».
الشهادة العدلية:
  شهادة يؤديها أمام القاضي عدول رسميون تتضمن التنبيه على إجراء العمل بأشياء دفعا للفجور واحتياطا للحقوق.
  «معلمة الفقه المالكي ص ٢٤٦».
الشهادة على خط المقر:
  الشهادة على خط المقر: قول الشاهد: أشهد أن هذا خط فلان [سواء كانت الوثيقة كلها بخطه أو الذي بخطه ما يفيد