معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

العدل

صفحة 483 - الجزء 2

  قال ابن عرفة: العدة - بكسر العين المهملة وفتح الدال مخففة -: إخبار عن إنشاء المخبر على وفاء في المستقبل.

  والعدة: بفتح الدال مخففة.

  «المفردات ١/ ٣٢٤، والفتاوى الهندية ١/ ٥٢٦، والاختيار ٣/ ١٤٣، وشرح حدود ابن عرفة ص ٥٦٠، والكواكب الدرية ٢/ ٢٧٠، والتوقيف ص ٥٠٦، والتعريفات ص ١٢٩، والإقناع ٣/ ١٠٩، والنظم المستعذب ٢/ ٢١٠، والمطلع ص ٣٤٨، والروض المربع ص ٤٤٥، والموسوعة الفقهية ٢٩/ ٣٠١، ٣٠٤».

العدل:

  خلاف الجور، وهو في اللغة: القصد في الأمور، وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط.

  والعدل بين الناس: هو المرضى قوله وحكمه.

  ورجل عدل: بيّن العدل، والعدالة: وصف بالمصدر، معناه:

  ذو عدل، والعدل يطلق على الواحد والاثنين والجمع، ويجوز أن يطابق في التثنية والجمع، فيقال: «عدلان وعدول»، وفي المؤنثة: عدلة.

  والعدالة: صفة توجب مراعاتها الاحتراز عما يخل بالمروءة عادة في الظاهر.

  وفي اصطلاح الفقهاء:

  - أهلية قبول الشهادة، قاله ابن الحاجب.

  - وفي «ميزان الأصول»: يستعمل في فعل مستقيم في العقل بحيث يقبله ولا يرده.

  - قال الشيخ زكريا الأنصاري: العدل: مصدر، بمعنى:

  العدالة، وهي الاعتدال والثبات على الحق.

  - والعدل: من تكون حسناته غالبة على سيئاته، وهو: ذو المروءة غير المتهم.

  «المفردات ص ٣٢٥، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص ٧٧، وميزان الأصول، ص ٤٧، والحدود الأنيقة ص ٧٣، والموسوعة الفقهية ٣٠/ ٥».