معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

التطيب

صفحة 464 - الجزء 1

  كتبهم بما في ذلك الحنفية يجد أنهم يتوسعون بإطلاق التطوع على ما عدا الفرائض والواجبات، وبذلك يكون التطوع، والسّنة، والنفل، والمندوب، والمستحب، والمرغب فيه ألفاظا مترادفة.

  ولذلك قال السبكي: إن الخلاف لفظي، غاية الأمر أن ما يدخل في دائرة التطوع بعضه أعلى من بعض في الرتبة فأعلاه هو السّنة المؤكدة كالعيدين، والوتر عند الجمهور، وكركعتي الفجر عند الحنفية، ويلي ذلك المندوب أو المستحب كتحية المسجد، ويلي ذلك ما ينشئه الإنسان ابتداء لكن كل ذلك يسمى تطوعا.

  والأصل في ذلك قول النبي للرجل الذي يسأل بعد ما عرف فرائض الصلاة، والصيام، والزكاة: هل على غيرها؟

  قال له: «لا إلا أن تطوع» [البخاري «الإيمان» ص ٣٤].

  «المصباح المنير، (طوع) ص ١٤٤، ومعجم المقاييس (طوع) ص ٦٢٨، وميزان الأصول ص ٢٨، والنظم المستعذب ١/ ٨٩، وأنيس الفقهاء ص ١٠٥، والتعريفات ص ٥٣، والمطلع ص ٩١، والروض المربع ص ٩٣، والتوقيف ص ١٨٢، ١٨٣، والكليات ص ٣١٥، والموسوعة الفقهية ١٠/ ٦٥، ١٢/ ١٤٦، ١٤٧».

التطيب:

  مصدر تطيب: بمعنى: وضع الطيب على نفسه أو ملابسة، وهو العطر وكل ما له رائحة محبوبة مستلذة كالورد، والياسمين، والكافور، وغير ذلك.

  «واضعه».

التطيُّر:

  التشاؤم، وسمّى التشاؤم تطيّرا لما جاء: أن العرب كانت إذا أرادت المضي لمهمّ مرت بمجاثم الطير، وإثارتها لتستفيد هل تمضى أو ترجع، فجاء الشرع بالنهي عن ذلك، ففي الحديث: