معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإعفاء

صفحة 236 - الجزء 1

  الشاربة حتى يشرب غيرها ذودا ذودا، فإذا شربت كلها واجتمعت فيه سيقت إلى المرعى. وهكذا فسر الشافعي في «الأم والأصحاب».

  وعطنت الإبل: بالفتح تعطن، وتعطن عطونا: إذا رويت، ثمَّ بركت.

  قال ابن فارس: أعطان الإبل: ما حول الحوض والبئر من مبارك الإبل، ثمَّ توسع في ذلك فصار أيضا اسما لما يقيم فيه وتأوي إليه.

  «المغني لابن باطيش ص ٩٣، والمطلع ص ٦٦، والزاهر في غرائب الإمام الشافعي ص ٧٢، وطلبة الطلبة ص ٣١٢، وتحرير التنبيه ص ٦٨، ونيل الإطار ٢/ ١٣٧».

الإعفاء:

  يدل على أصلين: هما الترك، والطلب إلَّا أن العفو غلب على ترك عقوبة استحقت، والإعفاء على الترك مطلقا، ومنه إعفاء اللحية، وهو ترك قصها وتوفيرها.

  «معجم المقاييس (عفو)، والموسوعة الفقهية ٣/ ١٤٤».

الإعفاف:

  فعل ما يحقق العفاف للنفس أو للغير، والعفة والعفاف: الكف عن الحرام وعما يستهجن كسؤال الناس، وقيل: هو الصبر والنزاهة عن الشيء.

  واصطلاحا: يطلق العفاف في العرف العام على شرف النفس، فالعفيف كما في تعريف الجرجاني: من يباشر الأمور على وفق الشرع، والمروءة، ويطلق في الاصطلاح غالبا على ترك الزنى باستعفاف المسلم أو المسلمة عن الوطء الحرام فلا ينافي العفة - بالمعنى الاصطلاحي - الوطء الحرام لعارض الحيض أو الصوم أو الإحرام مثلا.

  «الموسوعة الفقهية ٥/ ٢٥٨».

الإعلام:

  مصدر أعلم، يقال: أعلمته الخبر: أي عرفته إياه، فهو