معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الشفق

صفحة 341 - الجزء 2

  وشرعا:

  قال الحنفية: تملك العقار جبرا على المشترى بما قام به.

  وفي «التعريفات»: تملك البقعة جبرا بما قام على المشترى بالشركة والجوار.

  وعرّفها المالكية بأنها: - أخذ الشريك حصة شريكه جبرا شراء، كذا عرّفها ابن الحاجب.

  - وقال ابن عرفة: الشفعة: استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه.

  وعرّفها الشافعية بأنها: - حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض.

  وعرّفها الحنابلة بأنها: - استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكة المنتقل عنه من يد من انتقلت إليه، ذكره البعلى عن ابن قدامة.

  انظر: «الاختيار ٢/ ٥١، والتعريفات ص ١١٢، وجامع الأمهات ورقة ٩٥ ب (مخطوط)، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٧٤، والثمر الداني شرح الرسالة ص ٤٠٦، وفتح الوهاب ١/ ٢٣٧، ونيل الأوطار ٥/ ٣٣١، والمطلع ص ٢٧٨، والروض المربع ص ٣٢٠».

الشّفق:

  هو الحمرة، قال المطرزي: عن جماعة من الصحابة والتابعين، وهو قول أبى يوسف ومحمد.

  - وعن أبي هريرة ¥: أنه البياض، وإليه ذهب أبو حنيفة |، قال: والأول قول أهل اللغة، وفي جميع التفاريق.

  قال أبو حنيفة |: آخر الشفق الحمرة.

  قال القونوى: عن الرأي الأول، وهو قول ابن عباس ®