معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الورس

صفحة 470 - الجزء 3

  وسميت الوديعة بهذا الاسم: لأنها متروكة عند المودع.

  وأودعتك الشيء: جعلته عندك وديعة، وقبلته منك وديعة، فهو من الأضداد.

  والإيداع: تسليط الغير على الحفظ.

  واصطلاحا: عرّفها الحنفية: بأنها أمانة تركت للحفظ، أو هي الاستحفاظ قصدا.

  وفرقوا بينها وبين الأمانة: بأن الأمانة هي الشيء الذي دفع في يده، سواء كان قصدا أو من غير قصد، فالوديعة خاصة والأمانة عامة.

  وعرّفها المالكية: بأنها مال وكَّل على حفظه. كذا ذكر الأزهري الآبي.

  وعرّفها الشافعية: بأنها اسم لعين يضعها مالكها أو نائبه عند آخر ليحفظها.

  وعرّفها الحنابلة: بأنها المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض ذكره البهوتى.

  «المعجم الوسيط (ودع) ٢/ ١٠٦٣، وأنيس الفقهاء ص ٢٤٨، والتعريفات ص ١٧٣، والثمر الداني ص ٤١٥ ط الحلبي، وكفاية الأخيار ٢/ ١١، والمطلع ص ٢٧٩، والروض المربع ص ٣٠٤، وشرح منتهى الإرادات ٢/ ٤٤٩».

الورس:

  - بفتح الواو، وإسكان الراء -: نبت أصفر يكون باليمن يصبغ به الثياب والخبز وغيرهما ويتخذ منه الغمرة للوجه.

  يقال منه: «ورس الرمث، وأورس»: إذا أصفر ورقه بعد الإدراك، ويقال: «ورّست الثوب توريسا»: صبغته به.

  وقيل: هو شيء آخر يشبه سحق الزعفران، ونباته مثل نبات السمسم يزرع سنة ويبقى عشر سنين.

  «تحرير التنبيه ص ١٢٦، والمطلع ص ١٧٣».

الورشان:

  قال المطرزي: طائر، وعن أبي حاتم: الوراشن من الحمام.