ملحوظة
  والفراء، وابن الأعرابي، وقال القاضي عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشري: والعامة تسكنها، ويقال لها أيضا:
  لقاطة بالضم، ولقط - بفتح اللام والقاف - بلا هاء، وروى: لقطة - بفتح اللام -.
  قال أبو عبد اللَّه بن مالك:
  لقاطة ولقطة ولقطة ... ولقط مالا قط قد لقطة
  فالثلاثة الأول بضم اللام، والرابع بفتح اللام والقاف.
  واللقطة اصطلاحا:
  عرّفها الحنفية: بأنها مال معصوم معرض للضياع. كذا في «حاشية ابن عابدين».
  وعرّفها المالكية: بأنها مال معصوم عرض للضياع وإن كلبا، أو فرسا وحمارا. كذا في «منح الجليل».
  وقال ابن عرفة: مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما.
  وعرّفها الشافعية: بأنها ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه. كذا ذكره الشربيني.
  وعرّفها الحنابلة: بأنها المال الضائع من ربه. كذا في «المغني»، و «الإنصاف».
ملحوظة:
  الفرق بين المال الملقوط، والمال الضائع:
  أن الأول يعرف مالكه، أما الثاني فلا، وقيل: العكس.
  كما أن اللقطة يخص إطلاقها على المال أو الاختصاص المحترم.
  أما الضائع فيطلق على الأموال والأشخاص.
  «حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٩٨، والتعريفات ص ١٧٥، والاختيار ٢/ ٢٧٩، ودستور العلماء ٣/ ١٧٦، ومنح الجليل ٤/ ١١٦، وشرح حدود ابن عرفة ٢/ ٥٦٢، وغرر المقالة ص ٢٢٧،