معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

ملحوظة

صفحة 181 - الجزء 3

  والفراء، وابن الأعرابي، وقال القاضي عياض: لا يجوز غيره، وقال الزمخشري: والعامة تسكنها، ويقال لها أيضا:

  لقاطة بالضم، ولقط - بفتح اللام والقاف - بلا هاء، وروى: لقطة - بفتح اللام -.

  قال أبو عبد اللَّه بن مالك:

  لقاطة ولقطة ولقطة ... ولقط مالا قط قد لقطة

  فالثلاثة الأول بضم اللام، والرابع بفتح اللام والقاف.

  واللقطة اصطلاحا:

  عرّفها الحنفية: بأنها مال معصوم معرض للضياع. كذا في «حاشية ابن عابدين».

  وعرّفها المالكية: بأنها مال معصوم عرض للضياع وإن كلبا، أو فرسا وحمارا. كذا في «منح الجليل».

  وقال ابن عرفة: مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما.

  وعرّفها الشافعية: بأنها ما وجد من حق محترم غير محروز لا يعرف الواجد مستحقه. كذا ذكره الشربيني.

  وعرّفها الحنابلة: بأنها المال الضائع من ربه. كذا في «المغني»، و «الإنصاف».

ملحوظة:

  الفرق بين المال الملقوط، والمال الضائع:

  أن الأول يعرف مالكه، أما الثاني فلا، وقيل: العكس.

  كما أن اللقطة يخص إطلاقها على المال أو الاختصاص المحترم.

  أما الضائع فيطلق على الأموال والأشخاص.

  «حاشية ابن عابدين ٤/ ٢٩٨، والتعريفات ص ١٧٥، والاختيار ٢/ ٢٧٩، ودستور العلماء ٣/ ١٧٦، ومنح الجليل ٤/ ١١٦، وشرح حدود ابن عرفة ٢/ ٥٦٢، وغرر المقالة ص ٢٢٧،