معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الألبسة

صفحة 278 - الجزء 1

  وقولهم: طلاق بات على الإسناد المجازي، أو لأنه يبت عصمة النكاح.

  «أساس البلاغة (بتت) ص ٢٧، وطلبة الطلبة ص ٢٢٥، والمغرب ص ٣٣، وشرح الزرقاني على الموطأ ٣/ ١٦٦».

الألبسة:

  جمع لباس، وهو ما يستر البدن ويدفع الحر والبرد، ومثله الملبس، واللبس بالكسر، ولبس الكعبة، والهودج: كسوتهما.

  ويقال: لبست امرأة: أي تمتعت بها زمانا، ولباس كل شيء:

  غشاوة، واللبوس - بفتح اللام -: ما يلبس، وقوله تعالى:

  {وعَلَّمْناه صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ}⁣[سورة الأنبياء، الآية ٨٠]:

  يعني الدروع، قال اللَّه تعالى: {يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ ورِيشاً ولِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ الله لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ}⁣[سورة الأعراف، الآية ٢٦].

  «المصباح المنير (لبس) ص ٢٠٩، ومختار الصّحاح (لبس)، ومعجم الملابس في لسان العرب ص ١٠٤».

الالتباس:

  في اللغة: من اللبس، وهو الخلط ويأتي بمعنى الاشتباه والإشكال، يقال: التبس عليه الأمر: أي اشتبه وأشكل.

  اصطلاحا: عرّف بأنه صيرورة شيء مشتبها بآخر بحيث لا يكون بينهما تفاوت أصلا، وهو ممنوع، لأنه يفضي إلى الفساد.

  وعرّف كذلك: بأنه هو الإشكال، والفرق بينه وبين الاشتباه على ما قال الدسوقي: أنّ الاشتباه معه دليل ويرجح أحد الاحتمالين، والالتباس لا دليل معه.

  «المصباح المنير (لبس) ص ٢٠٩، ومواهب الجليل ١/ ١٧٣، ودستور العلماء ١/ ١٦٣».