معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإجراء

صفحة 66 - الجزء 1

  والأجر ما يعود من ثواب العامل دنيويّا أو أخرويّا.

  والأجرة: في الثواب الدنيوي.

  واصطلاحا: العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة المعقود عليها.

  «المفردات ص ١٠، ١١، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٦، وتهذيب الأسماء واللغات ١/ ٤، والقاموس القويم ١/ ٨».

الإجراء:

  العادة التي يجري عليها الإنسان.

  «التوقيف على مهمات التعاريف ص ٣٦».

الأجرد:

  لغة: الرجل الأجرد هو من لا شعر على جسده، والمرأة جرداء.

  واصطلاحا: الأجرد الذي ليس على وجهه شعر، وقد مضى أوان طلوع لحيته، أما قبل ذلك، فهو أمرد.

  «الموسوعة الفقهية ١/ ٣١٩».

الأجرياء:

  قال ابن باطيش: بفتح الهمزة، وسكون الجيم، وكسر الراء، وفتح الباء، وألف ممدودة.

  وهم رسل القاضي وأعوانه ومحضروه.

  «المغني ص ٦٨٢».

الأجل:

  لغة: هو المدّة المضروبة للشيء، قال تعالى: {ولِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى}⁣[سورة غافر، الآية ٦٧].

  {أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ}⁣[سورة القصص، الآية ٢٨].

  ويقال: دينه مؤجل، وقد أجّلته: جعلت له أجلا.

  ويقال للمدّة المضروبة لحياة الإنسان: أجل، فيقال: دنا أجله، عبارة عن دنو الموت، وأصله: استيفاء الأجل: أي مدة الحياة، وقوله تعالى: {وبَلَغْنا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنا}⁣[سورة الأنعام، الآية ١٢٨]: أي حد الموت، وقيل:

  حد الهرم.