معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الضالة

صفحة 404 - الجزء 2

الضّابط اصطلاحا:

  عند المحدثين، فهو: الحافظ المتقن.

  وعند الأصوليين: فهو ما يقصد به نظم صور متشابهة، أو هو: ما عمّ صورا، أو: ما كان القصد منه ضبط صور بنوع من أنواع الضبط من غير نظر في مأخذها، وإلا فهو: القاعدة.

  وفرق بعض مشايخنا: بأن الضابط يجمع فروعا من باب واحد.

  ثمَّ رأيته في «الكليات» قال: والقاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى.

  وجاء بحاشية «الكليات»: الواجب في الضوابط: هو الجمع والانعكاس، أعنى كونها بحيث يدخل فيها جميع أفراد المضبوط، وأما المنع والاطراد أعنى: الكون بحيث لا يدخل فيها شيء من اعتبار المضبوط فليس بواجب لها.

  «المصباح المنير (ضبط) ص ١٣٥، وشرح الكوكب المنير ١/ ٣٠، والكليات ص ٧٢٨، والمغرب ص ٢٧٩».

الضّالة:

  لغة: «من ضل الشيء»: خفي وغاب، وأضللت الشيء - بالألف -: إذا ضاع منك فلم تعرف موضعه، فإن أخطأت موضعه وكان ثابتا كالدار، قلت: «ضللته»، ولا تقل: «أضللته بالألف».

  قال الأزهري وغيره: الضالة لا تقع إلا على الحيوان.

  يقال: ضل البعير، والإنسان وغيرهما من الحيوان، وهي الضوال.

  وأما الأمتعة: فتسمى لقطة، ولا تسمى ضالة.

  لذا عرّفها ابن عرفة فقال: «نعم وجد بغير حرز محترم، وذلك ليفرق بينها وبين اللقطة».

  وفي «الاختيار»: الضالة: الدّابة تضل الطريق إلى مربطها.