الإرث
  عرّفه الجمهور: بأنه تحصيل منافع تتعلق بالعقار.
  والفرق بين التعريفين: أن الارتفاق عند الجمهور أعمّ منه عند الحنفية، لأنه يشمل انتفاع الشخص بالعقار فضلا عن انتفاع العقار بالعقار.
  «مشارق الأنوار ١/ ٢٩٦، وموسوعة الفقه الإسلامي (المصرية) ٤/ ٢٧٤، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٤٣».
الإرث:
  - بكسر الهمزة -: الميراث، وأصله الواو قلبت ألفا لمكان الكسرة البقيّة، والأمر القديم.
  وفي الحديث: «فإنّكم على إرث هو من إرث إبراهيم».
  [أخرجه النسائي في «المناسك» (٢٠٢) ] أي: إنكم على بقية من شرعه، وأمره القديم.
  «مشارق الأنوار ١/ ٢٦، والمعجم الكبير ١/ ١٨٣، وطلبة الطلبة ص ١٤٩».
الأرحام:
  جمع «رحم»، والرحم: القرابة تجمع بني أب، وبينهما «رحم»: أي قرابة قريبة، وذوو الأرحام: هم الأقارب، ويقع على كل من يجمع بينك وبينه نسب.
  وأصل الرحم: رحم المرأة، وهو موضع تكوين الولد، ثمَّ أستعير للقرابة.
  «المفردات ص ١٩١، والمصباح المنير ص ٢٢٣ (علمية)، ومشارق الأنوار ١/ ٢٨٦».
الأردب:
  مكيال معروف بمصر، وهو أربعة وستون مدّا، وذلك أربعة وعشرون صاعا بصاع المصطفى ﷺ ذكره الأزهري.
  «التوقيف ص ٥٠».
الأَرْش:
  دية الجراحة، والجمع: أروش مثل: فلس وفلوس، وأصله الفساد، يقال: أرشت بين القوم تأريشا: إذا أفسدت، ثمَّ استعمل في نقصان الأعيان، لأنه فساد فيها.