معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

بيع المساومة

صفحة 414 - الجزء 1

بيع المزابنة:

  مأخوذة من الزبن، وهو لغة: الدفع، لأنها تؤدى إلى النزاع، والمدافعة: أي بسبب الغبن.

  قال في «الزاهر»: والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤس النخل بمائة فرق من تمر.

  وعرّفها المازري: بأنها بيع معلوم بمجهول، أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما، كذا نقله ابن عرفة.

  وقال الشيخ الدردير: بيع معلوم بمجهول ربوي أو غيره.

  وعرّفها ابن جزىّ من المالكية: بأنها بيع شيء رطب بشيء يابس من جنسه، سواء أكان ربويّا أم غير ربوي.

  «المصباح المنير (زبن) ص ٩٥، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ٣٧، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٤٧، والقوانين الفقهية ص ٢٧٠».

بيع المزايدة:

  مفاعلة من الزيادة، وزاد: أعطي الزيادة، وازداد: أخذها، واستزاد: أي سأل الزيادة فأخذها، وفي حديث ابن مسعود ¥: «ولو استزدته لزادني».

  [مسلم «الإيمان» ١٣٩] واصطلاحا: عرّفها صاحب «القوانين الفقهية» بقوله: هي أن ينادى على السلعة، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها.

  «المصباح المنير (زيد) ص ٩٩، والقوانين الفقهية ص ٢٦٩».

بيع المساومة:

  مأخوذة من السوم، يقال: «سام البائع السلعة سوما» - من باب قال -: عرضها للبيع، وسامها المشترى واستامها:

  طلب بيعها.

  وعرّفوا بيع المساومة: بأنه البيع الذي لا يظهر البائع فيه رأس ماله.