بيع المساومة
بيع المزابنة:
  مأخوذة من الزبن، وهو لغة: الدفع، لأنها تؤدى إلى النزاع، والمدافعة: أي بسبب الغبن.
  قال في «الزاهر»: والمزابنة: أن يبيع التمر في رؤس النخل بمائة فرق من تمر.
  وعرّفها المازري: بأنها بيع معلوم بمجهول، أو مجهول بمجهول من جنس واحد فيهما، كذا نقله ابن عرفة.
  وقال الشيخ الدردير: بيع معلوم بمجهول ربوي أو غيره.
  وعرّفها ابن جزىّ من المالكية: بأنها بيع شيء رطب بشيء يابس من جنسه، سواء أكان ربويّا أم غير ربوي.
  «المصباح المنير (زبن) ص ٩٥، والزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ٣٧، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٤٧، والقوانين الفقهية ص ٢٧٠».
بيع المزايدة:
  مفاعلة من الزيادة، وزاد: أعطي الزيادة، وازداد: أخذها، واستزاد: أي سأل الزيادة فأخذها، وفي حديث ابن مسعود ¥: «ولو استزدته لزادني».
  [مسلم «الإيمان» ١٣٩] واصطلاحا: عرّفها صاحب «القوانين الفقهية» بقوله: هي أن ينادى على السلعة، ويزيد الناس فيها بعضهم على بعض، حتى تقف على آخر زائد فيها فيأخذها.
  «المصباح المنير (زيد) ص ٩٩، والقوانين الفقهية ص ٢٦٩».
بيع المساومة:
  مأخوذة من السوم، يقال: «سام البائع السلعة سوما» - من باب قال -: عرضها للبيع، وسامها المشترى واستامها:
  طلب بيعها.
  وعرّفوا بيع المساومة: بأنه البيع الذي لا يظهر البائع فيه رأس ماله.