معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

أبى

صفحة 33 - الجزء 1

أَبى:

  أبي يأبى من حد صنع إذا لم يقبل، والفقهاء يقولون: الإيباء بزيادة ياء، وهو خطأ كذا قال النّسفي.

  ورجل أبيّ: يأبى تحمل الضيمة.

  «المصباح المنير ص ٣ (علمية)، وطلبة الطلبة ص ١٣١، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٧».

الإبَاحَة:

  في اللغة: الإحلال، يقال: أبحتك الشيء: أي أحللته لك والمباح خلاف المحظور.

  قال في «البدر المنير»: باح الشيء بوحا - من باب قال، ظهر ويتعدى بالحرف، فيقال: باح به صاحبه، وبالهمزة فيقال: أباحه، وأباح الرّجل ماله: أذن في الأخذ منه والتّرك، وجعله مطلق الطَّرفين، واستباحه الناس:

  أقدموا عليه.

  ولقد أبحنا ما حميت ... ولا مبيح لما حمينا

  وشرعا:

  قال الجرجاني: الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل.

  قال عبد اللَّه الشنقيطي: الخطاب المسوي بين فعل شيء وتركه كالاستمتاع بالمطعم، والمأكل، والمشرب المباحة.

  قال زكريا الأنصاري: المقتضى فعلا غير جازم بنهي غير مقصود.

  قال الفتوحى: ما خلا من مدح وذم.

  وقد تطلق الإباحة على ما قابل الحظر فشمل الفرض، والإيجاب، والندب.

  قال الزركشي: والإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة، والخلاف لفظي، متوقف على تفسير المباح، إن عرفه بنفي