أبى
أَبى:
  أبي يأبى من حد صنع إذا لم يقبل، والفقهاء يقولون: الإيباء بزيادة ياء، وهو خطأ كذا قال النّسفي.
  ورجل أبيّ: يأبى تحمل الضيمة.
  «المصباح المنير ص ٣ (علمية)، وطلبة الطلبة ص ١٣١، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٢٧».
الإبَاحَة:
  في اللغة: الإحلال، يقال: أبحتك الشيء: أي أحللته لك والمباح خلاف المحظور.
  قال في «البدر المنير»: باح الشيء بوحا - من باب قال، ظهر ويتعدى بالحرف، فيقال: باح به صاحبه، وبالهمزة فيقال: أباحه، وأباح الرّجل ماله: أذن في الأخذ منه والتّرك، وجعله مطلق الطَّرفين، واستباحه الناس:
  أقدموا عليه.
  ولقد أبحنا ما حميت ... ولا مبيح لما حمينا
  وشرعا:
  قال الجرجاني: الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل.
  قال عبد اللَّه الشنقيطي: الخطاب المسوي بين فعل شيء وتركه كالاستمتاع بالمطعم، والمأكل، والمشرب المباحة.
  قال زكريا الأنصاري: المقتضى فعلا غير جازم بنهي غير مقصود.
  قال الفتوحى: ما خلا من مدح وذم.
  وقد تطلق الإباحة على ما قابل الحظر فشمل الفرض، والإيجاب، والندب.
  قال الزركشي: والإباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة، والخلاف لفظي، متوقف على تفسير المباح، إن عرفه بنفي