معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الخطبة

صفحة 39 - الجزء 2

  ملكت أمرها فطلقت زوجها: إن اللَّه خطأ نوءها».

  [النهاية ٢/ ٤٥] أي: لم تنجح في فعلها، ولم تصب ما أرادت من الخلاص.

  «المعجم الوسيط (خطئ) ١/ ٢٥، والنهاية ٢/ ٤٤، ٤٥، وشرح حدود ابن عرفة ٢/ ٦١٧، والكليات ص ٤٢٤، ٤٢٥، ٥٥٩، والمفردات ص ١٥١، ١٥٢، وفتح الغفار ٢/ ١١٨، وتيسير التحرير ٢/ ٣٠٥، والقاموس القويم ١/ ١٩٧، ١٩٨، والحدود الأنيقة ص ١٤، والموسوعة الفقهية ١/ ٢٥٠».

الخطاب:

  - القول الذي يفهم منه المخاطب به شيئا، ذكره المناوي.

  - الكلام الذي يقصد به الإفهام، ذكره أبو البقاء.

  - توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، ذكره الشيخ زكريا الأنصاري.

  - قول يفهم منه من سمعه شيئا مفيدا مطلقا، ذكره ابن النجار.

  وقال أبو البقاء: اللفظ المتواضع عليه المقصود به إفهام من هو متهيئ لفهمه.

  «شرح الكواكب المنيرة ١/ ٣٣٩، والتوقيف ص ٣١٦، ولب الأصول ص ٤١، والحدود الأنيقة ص ٦٨».

الخطابة:

  قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه.

  والغرض منها: ترغيب الناس فيما ينفعهم معاشا ومعادا كما يفعله الخطباء والوعّاظ، ذكره أبو الكمال.

  «التوقيف ص ٣١٦».

الخطبة:

  - بالكسر -: هيئة الحال فيما بين الخاطب والمخطوبة التي نطق عنها هو الخطبة - بالضم - ذكره الحرالى.

  وخطبة المرأة - بالكسر -: هي طلب نكاحها من نفسها ومن وليها أو التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة.

  - بالفتح -: المرأة من خطب القوم.