معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الاستعارة

صفحة 148 - الجزء 1

  إلى قول: «أعوذ باللَّه من الشّيطان الرّجيم» وبما بمنزلتها لما سيأتي.

  «حاشية البيجورى على شرح الغزي ١/ ٤، والموسوعة الفقهية ٤/ ٥».

الاستعارة:

  هي طلب الإعارة، والإعارة: تمليك المنفعة بلا عوض.

  انظر: «مادة: عارية».

الاستعاط:

  قال النووي: هو أخذ الدّواء وغيره في أنفه حتى يصل دماغه واستعط الرجل واستعطته.

  «تحرير التنبيه ص ١٤٤».

الاستعانة:

  لغة واصطلاحا: طلب الإعانة.

  فيتفق الاستخدام مع الاستعانة في أن كلَّا منهما فيه نوع معاونة، غير أن الاستخدام يكون بالعبد.

  قال في «الموسوعة»: هي مصدر استعان، وهي طلب العون، يقال: استعنته واستعنت به فأعانني، والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي.

  الاستعانة: طلب العون، واستعنت بفلان: طلبت معاونته، فأعانني وعاوننى، وتكون من العباد فيما يقدرون عليه، ومن اللَّه ø، {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}⁣[سورة الفاتحة، الآية ٥] فالفرق أن الاستعانة لا تكون إلَّا في الشدّة.

  الاستعانة لغة: طلب العون، وفي الاصطلاح كذلك.

  وتكون الاستعانة باللَّه ø وبغيره.

  وأما الاستعانة باللَّه ، فهي مطلوبة في كل خير.

  وأما الاستعانة بغير اللَّه ø، ففيها تفصيل يرجع إليه في