معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الرهبانية

صفحة 187 - الجزء 2

  - ويأتي الرّهان بمعنى: المسابقة بالخيل أو الرّمي وهذا جائز بشروطه، يقال: «راهن فلان فلانا، وتراهن فلان وفلان»:

  أخرج كل منهما رهنا ليفوز السابق بالجميع إذا غلب، وأرهنوا بينهم خطرا: بذلوا منه ما يرضى به القوم بالغا ما بلغ فيكون لهم سبقا.

  - ويأتي بمعنى: رهن، والرهان: جمعه، وهو جعل مال وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر وفائه.

  - ويطلق الرهان على المال المشروط في سباق الخيل ونحوه، جاء في «لسان العرب»: السبق - بفتح الباء -: الخطر الذي يوضع في الرهان على الخيل والنضال. والرهان بهذا المعنى مشروع باتفاق الفقهاء، بل هو مستحب إذا قصد به التأهب والجهاد.

  واختلف الفقهاء فيما يجوز فيه الرهان من الحيوان:

  - فقال الحنفية: يجوز في الخيل والإبل وعلى الأرجل.

  - وقال المالكية: لا يجوز إلا في الخيل والإبل.

  - وقال الشافعية: يكون في الخيل والإبل، والفيل، والبغل، والحمار في القول الأظهر عندهم.

  «الإفصاح في فقه اللغة ٢/ ١٣١٧، والموسوعة الفقهية ٢٣/ ١٧١، ١٧٢، ٢٤/ ١٢٣».

الرهبانية:

  لغة: من الرهبة، وهي الخوف والفزع من تحرز واضطراب، ومنها الراهب: وهو المتعبد في صومعة من النصارى، يتخلى عن أشغال الدنيا وملاذها زاهدا فيها معتزلا أهلها، والجمع:

  رهبان، وقد يكون الرهبان واحدا، والجمع: رهابين، وترهب الرجل: إذا صار راهبا.

  والرهبانية - بفتح الباء - منسوبة إلى الرهبان، وهو الخائف، فعلان من رهب كخشيان من خشي.