معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

التيمم

صفحة 500 - الجزء 1

التيمم:

  لغة: القصد، يقال: «تيممت فلانا وتأممته، ويممته، وأممته»: أي قصدته، وأصله كله من الأمّ وهو القصد، ومنه قول القائل:

  وما أدري إذا يممت أرضا ... أريد خيرا أيهما يلين

  قال الجوهري: وتيممت الصعيد للصلاة، وأصله التعمد والتوخي.

  وقال ابن السكيت: قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً}⁣[سورة النساء، الآية ٤٣، والمائدة، الآية ٦]: أي اقصدوا الصعيد الطيب.

  وقال اللَّه تعالى: {ولا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْه تُنْفِقُونَ}⁣[سورة البقرة، الآية ٢٦٧]: أي تقصدوه.

  وفي الاصطلاح: عرّفه الحنفية: بأنه مسح الوجه واليدين من صعيد مطهر، والقصد شرط له، لأنه النية، فهو: قصد صعيد مطهر واستعماله بصفة مخصوصة لإقامة القربة.

  - وعرّفه المالكية: بأنه طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين بنية.

  قال الرصاع: قال الشيخ ¥ (ابن عرفة):

  لم يحد التيمم، ويمكن في حده على أصله: مسح الوجه بعد ضرب صعيد بيد واليدين إلى الكوعين كذلك لإباحته صلاة. وقيل: هو قصد الصعيد الطاهر واستعماله بصفة مخصوصة لإزالة الحدث، والتيمم أخص من الطهارة.

  - وعرّفه الشافعية: بأنه إيصال التراب إلى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء أو الغسل، أو بدل عضو من أعضائها بشرائط مخصوصة.