معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

المساقاة

صفحة 270 - الجزء 3

  قصد هو أم لا، ثمَّ كثر استعمالهم الكلمة حتى سموا البعد مسافة.

  وفي الاصطلاح: عبارة عن المقدار زمانا أو مكانا.

  «المطلع ص ٢٦٨، وتحرير التنبيه ص ١٥٤».

المساقاة:

  من المفاعلة التي تكون من الواحد، وهو قليل، نحو: سافر، وعافاه اللَّه، والمساقاة: من السقي، لأن أصلها مساقية.

  وذكر الجوهري: أن المساقاة: استعمال رجل رجلا في نخل أو كرم يقوم بإصلاحها ليكون له سهم معلوم من غلتها.

  وشرعا: جاء في «الاختيار»: المساقاة: أن يقوم بما يحتاج إليه الشجر.

  - وفي «أنيس الفقهاء»: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.

  - وفي «الدستور»: معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمر بينهما، وبعبارة أخرى: هي المعاملة في الأشجار ببعض الخارج منها وتسمى معاملة في لغة مدنية.

  قال ابن عرفة: المساقاة: عقد على عمل مئونة النبات بقدر لا من غير غلته لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل.

  - وفي «التعريفات»: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره.

  - وفي «التوقيف»: معاقدة جائز التصرف مثله على نخل أو كرم مغروس معين مرئي مدة يثمر غالبا بجزء معلوم بينهما من الثمرة.

  - وفي «الروض المربع»: دفع شجر له ثمر مأكول ولا غير مغروس إلى آخر ليقوم بسقيه وما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره.