العلة
  والحكم على تلك الأفعال: بأنها واجبة أو محرمة أو مندوبة أو مكروهة أو مباحة أو صحيحة أو فاسدة أو غير ذلك بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة وسائر الأدلة المعتبرة.
  «شرح الكوكب المنير ١/ ٦١، ٦٤، ٦٥، ٦٦، ٦٧، ولب الأصول ص ٤٣، والحدود الأنيقة ص ٦٦، وإحكام الفصول ص ٤٥، ٤٦، والواضح في أصول الفقه ص ١٠، والموسوعة الفقهية ٥/ ١٦٨، ٢٠٥، ٣٠/ ٢٩٠».
العلة:
  لغة: معنى يحل بالمحل فيتغير به حال المحلّ، ومنه سمى المرض علَّة، لأنه بحلوله يتغير الحال من القوة إلى الضعف، فيقال: اعتل إذا مرض، وتطلق على السبب، فيقال: علة إكرام محمد لإبراهيم علمه وإحسانه، ويقال: محمد لم يفعل الشر لعلة قبحه، والعلة: المرض الشاغل.
  وفي اصطلاح الأصوليين: عرّفها الغزالي بقوله: هي ما أضاف الشارع الحكم إليه وناطه به، ونصبه علامة عليه، فقوله تعالى: {والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما}[سورة المائدة، الآية ٣٨] جعلت السرقة فيه مناطا لقطع اليد، وقوله ﷺ: «القاتل لا يرث» [أحمد ١/ ٤٩] جعل منه قتل المورث مناطا للحكم وهو حرمان القاتل إرث المقتول.
  والعلة: المعرّف للحكم، وقيل: المؤثر بذاته بإذن اللَّه، وقيل: الباعث عليه.
  واصطلاحا: هي الوصف الخارج المعرف للحكم بحيث يكون مضافا إليه (الموجز في أصول الفقه).
  وقيل: ما تعلق به الإحداث والإيجاد بلا اختيار بقدر الحلول بمحل الحكم.
  وقال بعضهم: ما يتغير الحكم بحصوله.