معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

التجارة

صفحة 431 - الجزء 1

  الأولى: التثويب القديم أو التثويب الأول: وهو زيادة «الصلاة خير من النوم» في أذان الفجر.

  الثانية: التثويب المحدث: وهو زيادة «حي على الصلاة، حي على الفلاح»، أو عبارة أخرى حسب ما تعارفه أهل كل بلدة بين الأذان والإقامة.

  الثالثة: ما كان يختص به بعض من يقوم بأمور المسلمين ومصالحهم من تكليف شخص بإعلامهم بوقت الصلاة فذلك الإعلام أو النداء يطلق عليه أيضا: «تثويب».

  «الزاهر في غرائب ألفاظ الشافعي ص ٥٦، والتوقيف ص ١٥٩، والنظم المستعذب ١/ ٦٠، والمبسوط ١/ ١٢٠، ١٢٨، وبدائع الصنائع ١/ ١٤٨، والموسوعة الفقهية ٦/ ٦».

التجارة:

  لغة: هي في الأصل مصدر دال على المهنة، وفعله: (تجر - يتجر - تجرا وتجارة).

  اصطلاحا: قال الجرجاني: عبارة عن شراء شيء ليباع بالربح.

  - وعرّف كذلك: بأنه تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح، فهي بذلك من الأعمال التي يطلب بها زيادة المال، وتعتبر وسيلة من وسائل تنميته.

  «المصباح المنير (تجر) ص ٢٨، وبصائر ذوي التمييز ٢/ ٢٩٥، والتعريفات ص ٤٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٧٠، والموسوعة الفقهية ٧/ ٦٣، ١٠/ ١٥١».

التّجسس:

  أصله من الجسّ، وهو تعرف الشيء بمس لطيف، يقال:

  جسست العرق وغيره.

  والجاسوس: فاعول من هذا، لأنه يتخبّر ما يريده بخفاء ولطف.

  وذكر عن الخليل: أن الحواس التي هي مشاعر الإنسان ربما سمّيت جواس.