الوصية
  دون الإناث وإن كانت ميتة اشتركوا فيها.
  «القاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٣٤٠، والتسهيل لابن جزى ١/ ٢٥٣».
الوصية:
  لغة، قال الأزهري: مأخوذة من وصيت الشيء أصيه: إذا وصلته، تطلق على فعل الموصى، وعلى ما يوصى به من مال أو غيره من عهده ونحوه، فتكون بمعنى: المصدر، وهو الإمضاء عند بعض الفقهاء، وتكون بمعنى: المفعول، وهو الاسم. والاسم: الوصية، والوصاة.
  واصطلاحا: تمليك مضاف لما بعد الموت، كذا في «التعريفات»، و «التوقيف».
  - عقد يوجب حقّا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه، وكذا في «حدود ابن عرفة».
  - الأمر بالتصرف بعد الموت أو التبرع بالمال بعده. كذا عرّفها الحنابلة.
  - عهد خاص مضاف إلى ما بعد الموت (الشوكاني).
  فوائد:
  ١ - يرى المالكية وبعض الحنابلة أن الوصية والإيصاء بمعنى واحد، كما مر في «التعريف». ويرى الحنفية والشافعية أن الوصية أعم من الإيصاء.
  ٢ - سميت الوصية بذلك، لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بالعدة من أمر مماته.
  ٣ - قال الأزهري: يقال: وصى وأوصى بمعنى واحد.
  قال ذو الرمة:
  يضيء الليل بالأيام حتى صلاتنا ... مقاسمة يشتق أنصافها السّفر