معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإفشاء

صفحة 250 - الجزء 1

  والباطل، فالباطل ما لا يكون مشروعا لا بأصله ولا بوصفه، والفاسد ما يكون مشروعا بأصله دون وصفه.

  - قال في «الموسوعة»: جاء في «القاموس»: أفسده:

  أخرجه عن صلاحيته المطلوبة، وهو بهذا المعنى يكون مرادفا للإتلاف.

  - قال في «الموسوعة»: الإفساد: من فسد الشيء وأفسده، وهو ضد الصلاح.

  «الموسوعة الفقهية ١/ ١٨٠، ٢١٦، ٥/ ٢٨٧، ٢٢/ ٢٧٨».

الإفشاء:

  في اللغة: الإظهار، يقال: أفشى السّر: إذا أظهره، ففشا فشوّا، والسّر: هو ما يكتم، والإسرار: خلاف الإعلان، ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي.

  «الموسوعة الفقهية ٥/ ٢٩٢».

الإفضاء:

  وهو في اللغة: مصدر أفضى، وفضى المكان فضوا: إذا اتسع، وأفضى الرجل بيده إلى الأرض: مسها بباطن راحته، وأفضى إلى امرأته: باشرها وجامعها، وأفضاها: جعل مسلكيها بالافتضاض واحدا، وأفضى إلى الشيء: وصل إليه، وأفضى إليه بالسر: أعلمه.

  قال الشافعي |: «والملامسة أن يفضي بشيء منه إلى جسدها أو تفضي إليه لا حائل بينهما».

  والإفضاء على وجوه:

  الوجه الأول: أن يلصق بشرته ببشرتها، ولا يكون بين بشرتيهما حائل من ثوب ولا غيره، وهذا يوجب الوضوء عند الشافعي |.

  الوجه الثاني: أن يولج فرجه في فرجها حتى يتماسّا، وهذا