معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الشغار

صفحة 339 - الجزء 2

  والشعر يقابله الريش في الطيور.

  «التوقيف ص ٤٣٠، والمعجم الوسيط ١/ ٥٠٣، والموسوعة الفقهية ٢٣/ ٢٠٢».

الشعوذة:

  هي خفة في اليد وأخذ كالسّحر يرى الشيء على غير ما عليه، أصله في رأي العين، وقد يسمى الشعبذة.

  «المعجم الوسيط (شعذ) ١/ ٥٠٢».

الشعور:

  أول الإحساس بالعلم كأنه مبدأ إنباته قبل أن تكمل صورته وتتميز.

  «المعجم الوسيط (شعر) ١/ ٥٠٣، والتوقيف ص ٤٣١».

الشغار:

  أن يزوج الرجل كريمته على أن يزوجه الآخر كريمته، ولا مهر إلَّا هذا، كذا في «المغرب» وغيره.

  - قال ابن عرفة: في «المدونة» قوله: «زوجني مولاتك على أن أزوجك مولاتي، ولا مهر بيننا شغار»، وكذلك: «زوجني ابنتك».

  - وعرفه في «الرسالة»: بأنه نكاح البضع بالبضع.

  وهو من أنكحة الجاهلية.

  وهو عند المالكية ثلاثة أقسام:

  الأول: صريح الشغار: وهو ما ذكر.

  الثاني: وجه الشغار: وهو أن يسمى لكل واحدة صداقا قبل أن يقول: «زوجني ابنتك بخمسين على أن أزوجك ابنتي بخمسين».

  الثالث: المركب بينهما: وهو أن يسمى لواحدة دون الأخرى ولكلّ حكم يراجع في كتبهم، وسمّى شغارا لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع رجليه ليبول، ومعناه:

  رفعت رجلي عما أراد فأعطيته إياه، ورفع رجله عما أردت فأعطانيه، قاله ثعلب.