الخمس
  وفيه: «..... ناوليني الخمرة» [مسلم «الحيض» ١٢].
  «الإفصاح في فقه اللغة ١/ ٤٦٥، والنظم المستعذب ٢/ ٣٣٢، ونيل الأوطار ١/ ٢٢٧، ٧/ ١٣٩، وشرح الزرقاني على الموطأ ٤/ ١٦٩، والتوقيف ص ٣٢٦، ومعالم السنن ١/ ٧١، والكليات ص ٤١٤، والموسوعة الفقهية ٢٨/ ٣٥٧».
الخمس:
  - بضم الخاء، وبضم الميم، وبسكون الميم -: هو جزء الشيء إذا قسم خمسة أجزاء متساوية، قال اللَّه تعالى:
  {واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّه خُمُسَه ولِلرَّسُولِ ولِذِي الْقُرْبى والْيَتامى والْمَساكِينِ وابْنِ السَّبِيلِ}[سورة الأنفال، الآية ٤١] وهو اسم للمأخوذ من الغنيمة والركاز وغيرهما مما يخمس.
  والخمس يجب في كل مال فاء إلى المسلمين سواء كان عقارا أو منقولا، أما العشر فلا يجب إلا في الأموال التجارية التي ينتقل بها التاجر الذمي أو المستأمن، وفي حديث خيبر:
  «محمد والخميس» [البخاري «الأذان» ٦].
  الخميس: الجيش، سمّى به لأنه مقدم بخمسة أقسام، (المقدمة، والساقة، والميمنة، والميسرة، والقلب)، وقيل:
  لأنه تخمس فيه الغنائم، ومحمّد خبر مبتدأ محذوف: أي هذا محمد.
  وفي حديث معاذ ¥: كان يقول في اليمن:
  «ائتوني بخميس أو لبئس آخذه منكم في الصدقة».
  [النهاية ٢/ ٧٩] الخميس: الثوب الذي طوله خمسة أذرع، ويقال له:
  الخموس أيضا، وقيل: سمّى خميسا لأن أول من عمله ملك باليمن يقال له: الخمس - بالكسر -.
  وقال الجوهري: «الخمس»: ضرب من برود اليمن.