الاستظهار
الاستظهار:
  قال المناوي: الاجتهاد في الطَّلب والأخذ بالأحوط.
  وذكر صاحب «اللسان» للاستظهار ثلاثة معان:
  الأول: أن يكون بمعنى الاستعانة: أي طلب الإعانة، قال:
  واستظهره به: أي استعانة، وظهرت عليه: أعنته، وظاهر فلان:
  أعانه.
  وقال أيضا: «استظهره: استعانة»، وعلى هذا يكون الفعل مما يتعدى بنفسه وبالباء.
  الثاني: ويكون بمعنى القراءة عن ظهر قلب، قال: قرأت القرآن: أي حفظه، وقرأه ظاهرا.
  وفي «القاموس»: استظهره: قرأه عن ظهر قلب: أي بلا كتاب.
  الثالث: ويكون بمعنى الاحتياط، وقال صاحب «اللسان» في كلام أهل المدينة: إذا استحيضت المرأة واستمر بها الدّم، فإنّها تقعد أيّامها للحيض، فإذا انقضت استظهرت بثلاثة أيام تقعد فيها للحيض ولا تصلَّى، ثمَّ تغتسل وتصلَّى.
  قال الأزهري: ومعنى الاستظهار في قولهم هذا: الاحتياط والاستيثاق.
  «التوقيف ص ٥٨، والموسوعة الفقهية ٣/ ٣٣٥».
الاستعاذة:
  لغة: الالتجاء، وقد عاذ به يعوذ: لاذ به ولجأ إليه واعتصم به، وعذت بفلان، واستعذت به: أي لجأت إليه، ولا يختلف معناها اصطلاحا عن المعنى اللغوي.
  اصطلاحا: فقد عرّفها البيجورى من الشّافعية: بأنها الاستجارة إلى ذي منعة على جهة الاعتصام به من المكروه.
  وقول القائل: «أعوذ باللَّه»: خبر لفظا دعاء معنى، ولكن عند الإطلاق، ولا سيما عند تلاوة القرآن أو الصلاة تنصرف