معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الاستظهار

صفحة 147 - الجزء 1

الاستظهار:

  قال المناوي: الاجتهاد في الطَّلب والأخذ بالأحوط.

  وذكر صاحب «اللسان» للاستظهار ثلاثة معان:

  الأول: أن يكون بمعنى الاستعانة: أي طلب الإعانة، قال:

  واستظهره به: أي استعانة، وظهرت عليه: أعنته، وظاهر فلان:

  أعانه.

  وقال أيضا: «استظهره: استعانة»، وعلى هذا يكون الفعل مما يتعدى بنفسه وبالباء.

  الثاني: ويكون بمعنى القراءة عن ظهر قلب، قال: قرأت القرآن: أي حفظه، وقرأه ظاهرا.

  وفي «القاموس»: استظهره: قرأه عن ظهر قلب: أي بلا كتاب.

  الثالث: ويكون بمعنى الاحتياط، وقال صاحب «اللسان» في كلام أهل المدينة: إذا استحيضت المرأة واستمر بها الدّم، فإنّها تقعد أيّامها للحيض، فإذا انقضت استظهرت بثلاثة أيام تقعد فيها للحيض ولا تصلَّى، ثمَّ تغتسل وتصلَّى.

  قال الأزهري: ومعنى الاستظهار في قولهم هذا: الاحتياط والاستيثاق.

  «التوقيف ص ٥٨، والموسوعة الفقهية ٣/ ٣٣٥».

الاستعاذة:

  لغة: الالتجاء، وقد عاذ به يعوذ: لاذ به ولجأ إليه واعتصم به، وعذت بفلان، واستعذت به: أي لجأت إليه، ولا يختلف معناها اصطلاحا عن المعنى اللغوي.

  اصطلاحا: فقد عرّفها البيجورى من الشّافعية: بأنها الاستجارة إلى ذي منعة على جهة الاعتصام به من المكروه.

  وقول القائل: «أعوذ باللَّه»: خبر لفظا دعاء معنى، ولكن عند الإطلاق، ولا سيما عند تلاوة القرآن أو الصلاة تنصرف