معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الاقتفاء

صفحة 262 - الجزء 1

  يكون العتق من الآمر كأنه قال: بع عبدك لي بألف درهم، ثمَّ كن وكيلا لي بالإعتاق.

  «نهاية المحتاج ٥/ ٣٠٥، وبدائع الصنائع ٧/ ٢٤٧، والتعريفات ص ٢٧٠، وشرح حدود ابن عرفة ١/ ٣٤٤، والتوقيف ص ٨٢، ٨٣، ودستور العلماء ١/ ١٤٧».

الاقتفاء:

  اتباع القفا كما أن الارتداف اتباع الردف، ويكنى به عن الاغتياب وتتبع المعايب.

  «التوقيف ص ٨٣».

الاقتناء:

  مصدر: اقتنى الشيء يقتنيه: إذا اتخذه لنفسه لا للبيع أو للتجارة، يقال: هذه الفرس قنية، وقنية (بكسر القاف وضمها): إذا اتخذها للنسل أو للركوب ونحوها لا للتجارة.

  وقنوت البقرة، وقنيتها: أي اتخذتها للحلب أو الحرث، ومال قنيان: إذا اتخذته لنفسك.

  والمعنى الاصطلاحي لهذا اللفظ لا يفترق عن المعنى اللغوي.

  اقتناء الخمر: أي اتخاذها.

  «المصباح المنير (قنى)، وطلبة الطلبة ص ١٣٣، والموسوعة الفقهية ٦/ ٤٣».

الاقتناص:

  أخذ الصيد، ويشبه به أخذ كل شيء بسرعة.

  «التوقيف ص ٨٣».

الاقتيات:

  في اللغة: مصدر اقتات، واقتات: أكل القوت، والقوت:

  ما يؤكل ليمسك الرمق كالقمح والأرز.

  والأشياء المقتاتة: هي التي تصلح أن تكون قوتا تغذى به الأجسام لا على الدوام.

  ويستعمل الاقتيات عند الفقهاء بالمعنى اللغوي، إذ عرّفه