معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الصفة

صفحة 373 - الجزء 2

  وفي الحديث: «التسبيح للرجال والتصفيق للنساء» [مسلم - صلاة ١٠٧]، وهي الضرب بباطن الكف.

  وتطلق الصفقة في الاصطلاح على: عقد البيع أو غيره.

  يقال: «صفق يده بالبيعة والبيع، وعلى يده صفقا»: إذا ضرب بيده على يد صاحبه وذلك عند وجوب البيع، ويقال:

  «تصافق القوم»: إذا تبايعوا.

  وفي حديث ابن مسعود ¥: «الصفقتان في صفقة ربا» [العقيلي ٣/ ٢٢٨]: أي بيعتان في بيعة.

  وقولهم: «تفريق الصفقة»: أي تفريق ما اشتراه من عقد واحد.

  «المطلع ص ٢٣٢، والمغني لابن باطيش ص ٢١٩، والحدود الأنيقة ص ٧٤، والموسوعة الفقهية ٢٧/ ٤٢».

الصّفة:

  لغة: الحلية، قال الليث: الوصف: وصفك الشيء بحليته ونعته، واتصف الشيء: أمكن وصفه.

  والصفة في اصطلاح أهل النحو: هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، وذلك نحو: طويل وقصير، وعاقل وأحمق وغيرها، وهي الأمارة اللازمة لذات الموصوف الذي يعرف بها، أو الأمارة القائمة بذات الموصوف.

  والصفة في اصطلاح الفقهاء: أن ينضبط الموصوف على وجه، فلا يبقى بعد الوصف إلا تفاوت يسير.

  - والصفة عند الأصوليين: تقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آخر مختص ليس بشرط ولا غاية ولا يريدون بها النعت فقط كالنحاة، ويشهد لذلك تمثيلهم «بمطل الغنى ظلم» [البخاري ٢/ ١٢٣] مع أن التقيد به إنما هو بالإضافة - فقط - وقد جعلوه صفّة.

  والصفة: كل سقف من جناح.