معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الاستشراف

صفحة 137 - الجزء 1

الاستسلام:

  في اللغة: الانقياد والخضوع للغير.

  وفي «الموسوعة»: الاستسلام: هو الانقياد، وهو أعمّ من الاستئسار، فقد يكون الاستسلام في غير الحرب، ويستعمل الفقهاء كلمة «الاستسلام» بهذا المعنى أيضا، ويعبرون أيضا عن الاستسلام ب «النزول» على الحكم وقبول الجزية.

  «الموسوعة الفقهية ٣/ ١٥٩، ٣١٨».

استشارة:

  قال في «الطلبة»: المشاورة.

  وهي أن تطلب رأى غيرك في أمر ما.

  «طلبة الطلبة ص ٢٧١».

الاستشراف:

  في اللغة: وضع اليد على الحاجب للنّظر كالذي يستظلّ من الشّمس حتى يتبين الشيء، وأصله من الشّرف: العلو.

  وأشرفت عليه بالألف: اطلعت عليه.

  اصطلاحا: استشرفوا العين والاذن: أي تأملوا سلامتهما من الآفات، وأصله الاستطلاع.

  ويستعمله الفقهاء: بمعنى التطلع إلى الشيء كاستشراف الأضحية، وهو في الأموال بأن يقول: سيبعث إلىّ فلان أو لعلَّه يبعث وإن لم يسأل.

  قال أحمد: الاستشراف بالقلب وإن لم يتعرض، قيل له:

  إن هذا شديد، قال: وإن كان شديدا فهو هكذا، قيل له:

  فإن كان الرجل لم يود في أن يرسل إلى شيئا إلَّا أنه قد عرض بقلبي فقلت: عسى أن يبعث إلى، قال: هذا إشراف، فإذا جاءك من غير أن تحسه ولا خطر على قلبك، فهذا لأن ليس فيه إشراف.

  وقال البعض: الاستشراف هو: التعرض للسؤال.

  «طلبة الطلبة ص ١٢١، والموسوعة الفقهية ٣/ ٣١٩».