الاستشراف
الاستسلام:
  في اللغة: الانقياد والخضوع للغير.
  وفي «الموسوعة»: الاستسلام: هو الانقياد، وهو أعمّ من الاستئسار، فقد يكون الاستسلام في غير الحرب، ويستعمل الفقهاء كلمة «الاستسلام» بهذا المعنى أيضا، ويعبرون أيضا عن الاستسلام ب «النزول» على الحكم وقبول الجزية.
  «الموسوعة الفقهية ٣/ ١٥٩، ٣١٨».
استشارة:
  قال في «الطلبة»: المشاورة.
  وهي أن تطلب رأى غيرك في أمر ما.
  «طلبة الطلبة ص ٢٧١».
الاستشراف:
  في اللغة: وضع اليد على الحاجب للنّظر كالذي يستظلّ من الشّمس حتى يتبين الشيء، وأصله من الشّرف: العلو.
  وأشرفت عليه بالألف: اطلعت عليه.
  اصطلاحا: استشرفوا العين والاذن: أي تأملوا سلامتهما من الآفات، وأصله الاستطلاع.
  ويستعمله الفقهاء: بمعنى التطلع إلى الشيء كاستشراف الأضحية، وهو في الأموال بأن يقول: سيبعث إلىّ فلان أو لعلَّه يبعث وإن لم يسأل.
  قال أحمد: الاستشراف بالقلب وإن لم يتعرض، قيل له:
  إن هذا شديد، قال: وإن كان شديدا فهو هكذا، قيل له:
  فإن كان الرجل لم يود في أن يرسل إلى شيئا إلَّا أنه قد عرض بقلبي فقلت: عسى أن يبعث إلى، قال: هذا إشراف، فإذا جاءك من غير أن تحسه ولا خطر على قلبك، فهذا لأن ليس فيه إشراف.
  وقال البعض: الاستشراف هو: التعرض للسؤال.
  «طلبة الطلبة ص ١٢١، والموسوعة الفقهية ٣/ ٣١٩».