المناسبة
  وتخريج المناسبة يسمى بتخريج المناط: أي تعيين العلة بإبداء مناسبة بين المعين والحكم مع الاقتران بينهما، كالإسكار في حديث: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» [الترمذي ١٨٦١] فهو لإزالته العقل مناسب للحرمة.
  «الموسوعة الفقهية ٢٥/ ٣٣٥».
المناسب المؤثر:
  وهو ما ورد النص أو الإجماع بتأثيره في الحكم، كالطواف في حديث الهرة.
  «الواضح في أصول الفقه ص ٢٣٨».
المناسب الملائم:
  أي الملائم لتصرفات الشارع، بأن يكون بنى أحكاما مشابهة على مثل ذلك الوصف، كتعليل سقوط قضاء الصلاة عن الحائض بمشقة تكرر ذلك كل شهر.
  «الواضح في أصول الفقه ص ٢٣٩».
المناسبة:
  لغة: هي الملائمة، يقال: «الملابس الصوفية مناسبة لفصل الشتاء»: أي ملائمة له، وهذه اللئالي مناسبة لهذا العقد:
  أي ملائمة له، والوصف مناسب للحكم: أي ملائم له.
  وفي الاصطلاح: المناسب عند الأصوليين: هو المقصود في باب التعليل، ومنه يؤخذ تعريف المناسبة.
  - وعرّفه البيضاوي: بأنه ما يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا.
  - وعرّفه ابن الحاجب: بأنه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودا من حصول مصلحة أو دفع مفسدة.
  - وعرّفه الآمدي بما يقرب من هذا.
  «الموجز في أصول الفقه ص ٢٢٥».