معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الأطعمة

صفحة 216 - الجزء 1

  فائدة:

  أفاد الراغب: أنه عبر عن الماء بالطعام في الآية لبيان أنه محظور أن يتناول إلَّا غرفة من طعام، كما أنه محظور أن يشربه إلَّا غرفة، فإن الماء قد يطعم إذا كان مع شيء يمضغ، ولو قال: ومن لم يشربه لكان يجوز تناوله إذا كان في طعام، فلما قال: {ومَنْ لَمْ يَطْعَمْه}. بيّن أنه لا يجوز تناوله على كل حال إلَّا قدر المستثنى، وهو الغرفة باليد.

  وفي الحديث: تنبيه على أن ماء زمزم يغذى بخلاف سائر المياه.

  «المفردات ص ٣٠٤، والكليات ص ٥٨٥».

الأطعمة:

  جمع طعام، وهو جمع قلة، ولكنه بتعريفه بالألف واللام أفاد العموم، والطعام: كل ما يؤكل مطلقا، وكذا كل ما يتخذ منه القوت من الحنطة، والشعير، والتمر.

  وأهل الحجاز يطلقونه على البرّ خاصة.

  والطعام قد يقع على المشروب كما قدمنا، والعرب تقول:

  «تطعّم تطعم»: أي ذق حتى تشتهي.

  قال أبو البقاء: وإذا كان المعنى راجعا إلى الذوق صلح للمأكول والمشروب معا.

  فائدة: أسماء الأطعمة:

  الحذاق: طعام حذق الصبي - بكسر الحاء المهملة، وذال مفتوحة معجمة وآخره قاف.

  الخرس: طعام الولادة - بضم الخاء المعجمة، وسكون الراء وآخره سين.

  العذيرة: طعام الختان - بعين مهملة، وذال معجمة - ويسمى: الإعذار أيضا.