معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإيجار

صفحة 341 - الجزء 1

  أو آخرا، لأنهم هم الذين سيملَّكون المشتري السلعة المبيعة، والمستأجر منفعة العين، والزوج العصمة. وهكذا.

  «لب الأصول / جمع الجوامع ص ١٠، والمطلع ص ٢٢٧، وفتح المعين ص ٦٧، ودستور العلماء ص ٢٢٢، والواضح في أصول الفقه ص ٢٤، والموسوعة الفقهية ٧/ ٢٠٢، ٢٠٣».

الإيجار:

  لغة: مصدر آجر وفعله الثلاثي أجر، يقال: «آجر الشيء يؤجره إيجارا»، ويقال: «آجر فلان فلانا داره»: أي عاقده عليها.

  والمؤاجرة: الإثابة وإعطاء الأجر، وآجرت الدّار أوجرها إيجارا: فهي مؤجرة، والاسم: الإجارة، والإيجار أيضا:

  مصدر للفعل أوجر وفعله الثلاثي «وجر»، يقال: «أوجره»:

  إذا ألقى الوجور في حلقه.

  ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك، فإنهم يستعملون الإيجار بمعنى: صب اللبن أو الدّواء أو غيرهما في الحلق، واشتهر عند التعبير بلفظ «الإجارة» بمعنى: المنفعة.

  «الموسوعة الفقهية ٧/ ٢٠٣، ٢٠٤».

الإيجاف:

  قال ابن باطيش: السير السريع، وقيل: «الإيجاف»: ضرب من السير، تقول: «وجف البعير يجف وجفا ووجيفا وأوجفته أنا إيجافا»: أي حملته على السير، قال اللَّه تعالى:

  {فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْه مِنْ خَيْلٍ ولا رِكابٍ}⁣[سورة الحشر، الآية ٦] يريد ما أعملتم على تحصيله خيلا ولا إبلا.

  «المغني لابن باطيش ص ٦٣٨».

الإيحاء:

  قال الجرجاني: إلقاء المعنى في النفس بخفاء وسرعة.

  «التعريفات ص ٣٤».