الإحلال
  في تعريف الأصوليين: الحكم الشرعي: خطاب اللَّه المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا أو - بأعمّ وضعا -، وهو ما جعل سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا أو فاسدا، فيكون شاملا للحكم التكليفي والوضعي، ومنع بعضهم ذكر الوضعي هنا.
  «المفردات ص ١٢٦، ١٢٧، والتعريفات ص ٩٢ (علمية)، وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص ٦، والمطلع ص ٣١٧، وأنيس الفقهاء ص ٣٤».
الإحلال:
  في اللغة: مصدر أحلّ خلاف حرّم، يقال: أحللت له الشيء: أي جعلته له حلالا.
  حلّ له كذا، فهو حلّ وحلال، وحلّ المحرم وأحلّ، فهو حلّ، وحلال ومحل: أي خرج من إحرامه.
  وحلت المرأة للأزواج: زال المانع الذي كانت متصفة به، كانقضاء العدّة، فهي حلال.
  قال تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّه}[سورة البقرة، الآية ١٩٦] هو الموضع الذي ينحر فيه.
  ومحلّ الدّين: أجله، والحليل: الزوج، والحليلة: الزوجة، سميا بذلك، لأن كل واحد يحل من صاحبه محلَّا لا يحله غيره.
  ويأتي بمعنى آخر وهو أحلّ: أي دخل في أشهر الحل، أو جاوز الحرم، أو حلّ له ما حرّم عليه من محظورات الحجّ.
  ولم يستعمل الفقهاء لفظ: «إحلال» إلا للتعبير عن معاني غيره من الألفاظ المشابهة مثل: استحلال، وتحليل، وتحلل، وحلول. فقد أكثر الفقهاء استعمالها، لكنهم استعملوا