معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الصلاة الوسطى

صفحة 385 - الجزء 2

الصلاة الوسطى:

  قد اختلف العلماء في تحديدها، فقال مالك ¥ وأهل المدينة: هي الصبح، وقال على ¥: هي صلاة العصر، ويبق على هذا القول الشافعية لحديث: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر».

  [مسلم - مساجد ٢٠٢] وقيل: هي الظهر، وقيل: المغرب، وقيل: العشاء الآخرة، وقيل: الجمعة ولكلّ وجهه.

صلاة الوتر:

  الوتر - بفتح الواو وكسرها - لغة: العدد الفردي كالواحد والثلاثة والخمسة، ومنه قول النبي : «إن اللَّه وتر يحب الوتر» [مسلم - ذكر ٥].

  ومن كلام العرب: «كان القوم شفعا فوترتهم وأوترتهم»: أي جعلت شفعهم وترا، وفي الحديث: «من استجمر فليوتر» [البخاري ١/ ٥٢]، معناه: فليستنج بثلاثة أحجار أو خمسة أو سبعة، ولا يستنج بالشفع.

  والوتر في الاصطلاح: صلاة الوتر: هي صلاة تفعل ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر تختم بها صلاة الليل، سميت بذلك لأنها تصلى وترا ركعة واحدة أو ثلاثا أو أكثر، ولا يجوز جعلها شفعا.

  يقال: صليت الوتر وأوترت بمعنى واحد.

  وصلاة الوتر اختلف فيها، ففي قول: هي جزء من صلاة قيام الليل والتهجد.

  قال النووي: هذا هو الصحيح المنصوص عليه في «الأم»، وفي «المختصر».

  (ج ٢ معجم المصطلحات)