معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الكفر

صفحة 150 - الجزء 3

  وتسمى أيضا: كفالة الأبدان.

  «اللباب شرح الكتاب ٢/ ١٥٢، ومغني المحتاج ٢/ ٢٠٣، والاختيار ٢/ ٢٢٦، والمطلع ص ٢٤٩، والمعاملات المادية ٢/ ١١، ١٣، وكشاف القناع ٣/ ١٦٢٨، ١٦٢٩، ودستور العلماء ٣/ ١٢٥، والتعريفات ص ١٦٢، والإقناع ٢/ ١٢٠١، والفقه الإسلامي للزحيلي ٥/ ١٤٤، ١٤٥، وبلغة السالك على أقرب المسالك للعلامة الصاوي ٢/ ٦٨٠، ٦٨١».

الكَفاف:

  ما كان بقدر الحاجة، ولا يفضل شيء، ويكف عن السؤال.

  وعرف ما كان مقدار الحاجة من غير زيادة ولا نقصان، ويقال: ليتني أخرج منها كفافا، لا لي، ولا علىّ.

  والكفاف - بكسر الكاف -: ما استدار حول الشيء.

  «النهاية ٤/ ١٩١، والمعجم الوسيط (كفف) ٢/ ٨٢٤، والتوقيف ص ٦٠٦».

الكفر:

  تغطية ما حقه الإظهار.

  والكفران: ستر نعمة المنعم بترك أداء شكرها، وأعظم الكفر:

  جحود الوحدانية أو النبوة أو الشريعة، والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا، والكفر في الدين أكثر.

  والكفور: فيهما جميعا، يقال لليل: كافر، لأنه يستر الأشياء بظلمته، ويقال للذي لبس درعا وفوقها ثوبا: كافر، لأنه سترها.

  وقال بعض العلماء الكفر أربعة أنواع:

  ١ - كفر إنكار. ٢ - كفر جحود.

  ٣ - كفر عناد. ٤ - كفر نفاق.

  وهذه الأربعة من لقي اللَّه تعالى بأحدها لم يغفر له، ومنه:

  كفر النعمة: كفر بها «من باب نعم»: جحدها ولم يشكرها ولم يشكر من قدمها له أو كان سببا فيها، بل أنكر فضله،