وقت الأداء جمرة العقبة
  الفعل جميع الوقت كما في: (إن أقمت هذه السنة) حيث لا يحنث إلا بالإقامة في جميعها، لأن الإقامة مما يمتد فتكون مقدرة بالوقت وتحديد الأوقات كالتوقيت في قوله تعالى:
  {كِتاباً مَوْقُوتاً}[سورة النساء، الآية ١٠٣]: أي مفروضا في الأوقات.
  «القاموس المحيط ص ٢٠٨، والكليات ص ٩٤٥، والتوقيف ص ٧٣١، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص ١٦، والقاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٣٤٨، والمغرب ص ٤٩٠، وأنيس الفقهاء ص ٦٨، ٦٩، والكليات ص ٩٤٥».
  وقت الغداء: من طلوع الفجر إلى الزوال.
  ووقت العشاء: من الزوال إلى نصف الليل.
  ووقت السحور: بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر.
  «الإقناع ٤/ ٧٠».
وقت الأداء جمرة العقبة:
  قال ابن عرفة: هو يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب.
  قال فيما إذا غربت الشمس: هل يرمى؟
  فالجواب: يرمى، واختلف في لزوم الدم.
  قال الشيخ ابن عرفة: فعلى لزوم الدم يكون الليل قضاء، وعلى نفيه يكون وقت ضرورة أداء.
  «شرح حدود ابن عرفة ١/ ١٨٣».
وقت الفضيلة ووقت التوسعة:
  قال ابن عرفة فيهما: «الاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيها عن اختياري آخر وإلا فتوسعة».
  قال الرصاع: فكأنه قال: وقت الفضيلة وقت اختياري ترجّح وقت الصلاة فيه عن اختياري آخر. ثمَّ عرف وقت التوسعة