معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

وقت الأداء جمرة العقبة

صفحة 492 - الجزء 3

  الفعل جميع الوقت كما في: (إن أقمت هذه السنة) حيث لا يحنث إلا بالإقامة في جميعها، لأن الإقامة مما يمتد فتكون مقدرة بالوقت وتحديد الأوقات كالتوقيت في قوله تعالى:

  {كِتاباً مَوْقُوتاً}⁣[سورة النساء، الآية ١٠٣]: أي مفروضا في الأوقات.

  «القاموس المحيط ص ٢٠٨، والكليات ص ٩٤٥، والتوقيف ص ٧٣١، وغاية الوصول شرح لب الأصول ص ١٦، والقاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٣٤٨، والمغرب ص ٤٩٠، وأنيس الفقهاء ص ٦٨، ٦٩، والكليات ص ٩٤٥».

  وقت الغداء: من طلوع الفجر إلى الزوال.

  ووقت العشاء: من الزوال إلى نصف الليل.

  ووقت السحور: بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر.

  «الإقناع ٤/ ٧٠».

وقت الأداء جمرة العقبة:

  قال ابن عرفة: هو يوم النحر من طلوع الفجر إلى الغروب.

  قال فيما إذا غربت الشمس: هل يرمى؟

  فالجواب: يرمى، واختلف في لزوم الدم.

  قال الشيخ ابن عرفة: فعلى لزوم الدم يكون الليل قضاء، وعلى نفيه يكون وقت ضرورة أداء.

  «شرح حدود ابن عرفة ١/ ١٨٣».

وقت الفضيلة ووقت التوسعة:

  قال ابن عرفة فيهما: «الاختياري فضيلة إن ترجح فعلها فيها عن اختياري آخر وإلا فتوسعة».

  قال الرصاع: فكأنه قال: وقت الفضيلة وقت اختياري ترجّح وقت الصلاة فيه عن اختياري آخر. ثمَّ عرف وقت التوسعة