الحكة
  والحكمة: وضع الشيء في موضعه كما في «الحدود الأنيقة».
  وفي اصطلاح الأصوليين: هي المصلحة التي قصد الشارع من تشريع الحكم تحقيقها أو تكميلها أو المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم دفعها أو تقليلها.
  والفرق بين حكمة الحكم وعلَّته:
  أن حكمة الحكم: هي الباعث على تشريعه والغاية المقصودة منه.
  أما علَّة الحكم: فهي الأمر الظاهر المنضبط الذي بنى الشارع الحكم عليه وربطه به وجودا وعدما، لأن من شأن بنائه عليه وربطه به أن يحقق حكمة تشريع الحكم.
  والحكماء: هم الذين يكون قولهم وفعلهم موافقا للسنة.
  وأحكم الأمر: أتقنه، قال اللَّه تعالى: {ثُمَّ يُحْكِمُ الله آياتِه}[سورة الحج، الآية ٥٢]: أي يبينها ويجعلها متقنة مقنعة محكمة.
  وآيات محكمة: متقنة مقنعة واضحة.
  وقيل: محكمة غير منسوخة، أو محكمة غير متشابهة، فلا تحتاج إلى تأويل، قال اللَّه تعالى: {مِنْه آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ}[سورة آل عمران، الآية ٦] وقال اللَّه تعالى: {فَإِذا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ}[سورة محمد، الآية ٢٠] متقنة.
  «الحدود الأنيقة ص ٧٣، والتعريفات ص ٨٢، والواضح في أصول الفقه ص ٥٢، والقاموس القويم للقرآن الكريم ص ١٦٦، والموسوعة الفقهية ٣٠/ ٢٨٧».
الحِكَّةُ:
  بكسر الحاء، وهو داء يكون بالجسد، وصف في كتب الطَّب بأنه خلط رقيق بورقىّ يحدث تحت الجلد ولا يحدث منه مدّة، بل شيء كالنخالة، وهو سريع الزوال.
  «المصباح المنير (حكك) ص ٥٦، وتحرير التنبيه ص ٩٤».