معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الولوغ

صفحة 501 - الجزء 3

  وتتولى أمرها: الإمامة العظمى، وأمارات الأقاليم والبلدان، والوزارة، والقضاء، والشرطة، والمظالم، والحسبة، والإمارة على الجهاد، وجباية الصدقات، والخراج.

  - ولاية خاصة: وهي سلطة تمكن صاحبها من مباشرة العقود، وترتيب آثارها دون توقف على رضا الغير ولا تعلق لها بتدبير الأمور العامة.

  وهذه الولاية: إن كانت متعلقة بمن قام بها سميت ولاية قاصرة، وإن كانت متعلقة بغيره سميت متعدية، وهذه الولاية المتعدية أعم من الوصاية.

  والولاية في النكاح:

  أم الولد: وهي عرفا: الأمة التي ولدت من سيدها، وهي الحر حملها من وطء مالكها.

  «المفردات ص ٥٣٤، ٥٣٥، والمصباح ص ٢٥٨، والتعريفات ص ٢٢٧، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٨، ٣٥٩، والموسوعة الفقهية ٧/ ٢٠٥، ٢٠٦، والثمر الداني ص ٤٥٧».

الولوغ:

  من ولغ الكلب يلغ ولغا من باب: نفع، وولوغا: شرب.

  قال في «الفتح»: يقال: ولغ يلغ - بالفتح فيهما -: إذا شرب بطرف لسانه فيه فحركه.

  قال ثعلب: هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه.

  زاد ابن درستويه: شرب أو لم يشرب.

  قال مكي: فإن كان غير مائع يقال: لعقه.

  ولغ الكلب: يلغ - بفتح اللام فيهما -، وحكى ابن الأعرابي كسرها في الماضي، ومصدرها: ولغ وولوغ، وأولغه صاحبه: وهو أن يدخل لسانه في المائع فيحركه،