الركوع
  ركنا للفعل والجسم للعرض والموصوف للصفة وهذا باطل بالاتفاق.
  ويطلق على جزء من الماهية كقولنا: [القيام ركن الصلاة]، ويطلق على جميعها، وقيل: هو ما يتم به الشيء وهو داخل فيه بخلاف شرطه وهو خارج عنه، وهو الجزء الذاتي الذي تتركب الماهية منه ومن غيره بحيث يتوقف تقومها عليه.
  والغزالي: جعل الفاعل ركنا في مواضع: كالبيع والنكاح، ولم يجعله ركنا في مواضع كالعبادات، والفرق عسير، ويمكن أن يفرق بأن الفاعل علة لفعله، والعلة غير المعلول، فالماهية معلولة، فحيث كان الفاعل متحدا استقل بإيجاد الفعل كما في العبادة، وأعطى حكم العلة العقلية ولم يجعل ركنا.
  وحيث كان الفاعل متعددا لم يستقل كل واحد بإيجاد الفعل، بل يفتقر إلى غيره لأن كل واحد من العاقدين غير عاقد، بل العاقد اثنان فكل واحد من المتبايعين مثلا غير مستقل، فبهذا الاعتبار بعد عن شبه العلة، وأشبه جزء الماهية في افتقاره إلى ما يقومه فناسب جعله ركنا.
  «تهذيب الأسماء واللغات ٣/ ١٢٦، والتوقيف ص ٣٧٣، والمطلع ص ١٩٢، ٤١٣، والكليات ص ٤٨، والحدود الأنيقة ص ٧١، والتعريفات ص ٩٩، والموسوعة الفقهية ٢٣/ ١٠٩».
الركوع:
  لغة: الانحناء، يقال: «ركع يركع ركوعا وركعا»: إذا طأطأ رأسه أو حنى ظهره، ويقال للشيخ إذا انحنى ظهره من الكبر:
  «قد ركع»، ومنه قول لبيد يذكر كبره وانحناءه:
  أخبر أخبار القرون التي مضت ... أدب كأني كلما قمت راكع
  وقال بعضهم: الركوع: هو الخضوع، ويقال: «ركع الرجل»:
  إذا افتقر بعد غنى وانحطت حاله.
  والراكع: المنحني، ومنه ركوع الصلاة، يقال: «انحنى»: