الإقراض
  النّبيّ ﷺ على قول أو فعل صدر أمامه، وتنظر أحكامه في مصطلح «تقرير» والملحق الأصولي.
  وحقيقته العرفية: قال الشيخ ابن عرفة ¥:
  لم يعرفوه وكأنّهم عندهم بديهي، ومن أنصف لم يدع بداهته، لأن مقتضى حال مدعيها: «أنه قول يوجب حقّا على قائله»، ثمَّ قال ¥: والحق أنه نظري فيعرف «بأنه خبر يوجب صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه».
  الإقرار بالنسب: إقرار الأب أو الأمّ بالبنوة دون ذكر السبب مع عدم إلحاق الضرر أو العار بالولد، هو الإقرار بالنسب المباشر.
  فالإقرار: تصحيح للنسب بعد أن كان مجهولا.
  أما التبني: فيكون لمجهول النسب ومعلومه، والتبني قد أبطله الإسلام.
  أما الإقرار بالنسب فقائم ولا يصح الرجوع فيه، ولا يجوز نفيه بعد صدوره.
  «المصباح المنير، والقاموس المحيط، واللسان، والفتاوى الهندية ٤/ ١٥٦، والمغني لابن باطيش ٢/ ١٦٥، والاختيار ٢/ ١٧٠، ومواهب الجليل ٥/ ٥١٦، وفتح المعين ص ٩١، وتبيين الحقائق ٥/ ٢، ونهاية المحتاج ٥/ ٦٤، ٦٥، والبناني على شرح الزرقاني ٦/ ٩١، والبحر الرائق ٤/ ١٣٠، والمبسوط ١٧/ ١٥٩، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٤٣، والتوقيف ص ٨٣، والنظم المستعذب ٢/ ٣٨٣، والحدود الأنيقة ١/ ٢٢٧».
الإقراض:
  هو تمليك الشيء على أن يرد مثله.
  «فتح المعين ص ٧٢، وفتح الوهاب للأنصاري ١/ ١٩١».