الديوان
  ملحوظة:
  - ما وجب في قتل غير الآدمي يقال له: «قيمة».
  - دية الذهب: ألف دينار.
  - دية الفضة: اثنا عشر ألف درهم.
  - الدية المخمسة: في البدو مائة من الإبل مخمسة بنت مخاض وبنت لبون، وابن لبون، وحقة.
  «لسان العرب (ودى) ص ٤٨٠٣، والمصباح المنير (ودى) ص ٦٥٤ (علمية)، ودر الحكام في شرح غرر الأحكام ٢/ ١٠٢، ١٠٣، والاختيار ٥/ ٤٨، والتعريفات ص ١٠٦ (علمية)، وشرح حدود ابن عرفة ٢/ ٦٢١، ٦٢٢، والإقناع ٣/ ١٦٢، والثمر الداني للأزهري ص ٤٢٤ (حلبي)، والمطلع ص ٣٦٣، والروض المربع ص ٤٧٦».
الديوان:
  بكسر الدال على المشهور، وحكى فتحها وهو فارسي معرّب.
  - قال الجوهري: أصله: دوّان مفوض من إحدى الواوين ياء، لأنه يجمع على دواوين، ولو كانت الياء أصلية لقالوا:
  دياوين.
  ويقال: «دوّنت الدواوين»: وهو جريدة الحساب، ثمَّ أطلق على الحساب، ثمَّ أطلق على موضع الحساب.
  - وعرّفه الماوردي فقال: موضع لحفظ الحقوق من الأموال، والعمال، ومن يقوم بها الجيوش والعمال.
  - وعرّفه أيضا: بأنه مجمع الصحف، وهو الخرائط التي يحفظ فيها السجلات، والمحاضر، وغيرها، ويطلق على الكتاب الذي يكتب فيه أسماء أفراد الجيش، وأصحاب العطية.
  - وقال ابن عرفة: لقب لرسم جمع أسماء أنواع المعدين لقتال العدو لعطاء.
  الديوان العام: موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال، والأموال، ومن يقوم بها من الجيوش والعمال.