الإجبار
الإجبار:
  في الأصل حمل الغير على أن يجبر الأمر: أي يصلح خلله، لكن تعورف في الإكراه المجرد، فقيل: أجبره على كذا:
  أكرهه، وسمّى الذين يدعون أن اللَّه يكره العباد على المعاصي في تعاريف المتكلمين مجبرة.
  والإجبار لا يكون إلَّا ممن له ولاية، والإكراه يكون منه، ومن غيره.
  «التوقيف ص ٣٥، وموسوعة الفقه الإسلامي المصرية ٢/ ٣٣٩».
الاجتهاد:
  لغة: أخذ النفس ببذل الطَّاقة وتحمل المشقة، وهو افتعال من جهد يجهد إذا تعب. والافتعال فيه للتكلف لا للطوع، وهو بذل المجهود في إدراك المقصود ونيله.
  وقيل: هو استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة. ولهذا يقال: اجتهد في حمل الصّخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل التفاحة.
  ومنه: إتعاب الفكر في أحكام الرأي.
  والجهد (بالفتح والضم): الطاقة والمشقة.
  واصطلاحا:
  قال أبو البقاء: استفراغ الفقيه الوسع بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وذلك لتحصيل ظن بحكم شرعي.
  قال الجرجاني: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي، وقال أيضا: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال.
  وعرفه الباجي بمثل التعريف اللغوي فقال: بذل الوسع في بلوغ الغرض.
  وعرفه ابن الحاجب بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.