معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الإجبار

صفحة 64 - الجزء 1

الإجبار:

  في الأصل حمل الغير على أن يجبر الأمر: أي يصلح خلله، لكن تعورف في الإكراه المجرد، فقيل: أجبره على كذا:

  أكرهه، وسمّى الذين يدعون أن اللَّه يكره العباد على المعاصي في تعاريف المتكلمين مجبرة.

  والإجبار لا يكون إلَّا ممن له ولاية، والإكراه يكون منه، ومن غيره.

  «التوقيف ص ٣٥، وموسوعة الفقه الإسلامي المصرية ٢/ ٣٣٩».

الاجتهاد:

  لغة: أخذ النفس ببذل الطَّاقة وتحمل المشقة، وهو افتعال من جهد يجهد إذا تعب. والافتعال فيه للتكلف لا للطوع، وهو بذل المجهود في إدراك المقصود ونيله.

  وقيل: هو استفراغ الوسع في تحصيل أمر من الأمور مستلزم للكلفة والمشقّة. ولهذا يقال: اجتهد في حمل الصّخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل التفاحة.

  ومنه: إتعاب الفكر في أحكام الرأي.

  والجهد (بالفتح والضم): الطاقة والمشقة.

  واصطلاحا:

  قال أبو البقاء: استفراغ الفقيه الوسع بحيث يحس من نفسه العجز عن المزيد عليه وذلك لتحصيل ظن بحكم شرعي.

  قال الجرجاني: استفراغ الفقيه الوسع ليحصل له ظن بحكم شرعي، وقال أيضا: بذل المجهود في طلب المقصود من جهة الاستدلال.

  وعرفه الباجي بمثل التعريف اللغوي فقال: بذل الوسع في بلوغ الغرض.

  وعرفه ابن الحاجب بأنه: استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي.