مسالك العلة
  - وفي «المطلع»: أن يدفع الرجل شجرة إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه بجزء معلوم له من ثمره.
  وفي «معجم المغني» مثل ذلك.
  - وفي «المعاملات»: عقد على خدمة شجر ونخل وزرع بشروط مخصوصة.
  - وفي «نيل الأوطار»: ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي يثمر بجزء معلوم من الثمرة للأجير.
  «الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٦٦، والاختيار ٢/ ٣٤٤، وفتح المعين ص ٨٣، والكافي لابن عبد البر ص ٣٨١، وأنيس الفقهاء ص ٢٧٤، ٢٧٥، ودستور العلماء ٣/ ٢٥١، وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٣/ ٣٦٣، وشرح حدود ابن عرفة ص ٥٠٨، والتعريفات ص ١٨٨، والتوقيف ص ٦٥٣، والروض المربع ص ٣٠٠، ومعجم المغني ٥/ ٥٥٤ ٥/ ٢٢٦، والمطلع ص ٢٦٢، والمعاملات ١/ ١٥٧، ونيل الأوطار ٥/ ٢٧٣».
المساكين:
  جمع: مسكين من السكون، وكأنه من قلة المال سكنت حركاته، ولذا قال اللَّه تعالى: {أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ}[سورة البلد، الآية ١٦]: أي ألصق بالتراب، قاله القرطبي.
  وقيل: هم السؤال وغير السؤال، ومن لهم حرفة لا تحصل لهم الكفاية الكاملة منها أو يسألون فتحصل لهم الكفاية أو معظمها من السؤال، ولا يملكون خمسين درهما ولا قيمتها.
  وقيل: المسكين: من لا شيء له.
  وقد عرف الفقير بتعريف المسكين والعكس.
  «شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك ٤/ ٢٨٩، واللباب شرح الكتاب ١/ ١٥٣، ١٥٤، ومعجم المغني (٥٠٩٧) ٧/ ٣١٣ ٣/ ٣٢٣».
مسالك العلة:
  وهي الطرق التي يعلم بها كون الوصف المعين علة الحكم.
  «الواضح في أصول الفقه ص ٢٣٥».