العاشر
  وفي «نيل الأوطار»: هي إباحة منافع العين بغير عوض، وهي أيضا مشروعة إجماعا.
  «المغني لابن باطيش ص ٣٧٨، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص ١٥٨، والاختيار ٢/ ٣١١، وشرح حدود ابن عرفة ص ٤٥٩، والثمر الداني ص ١٧٨، والنظم المستعذب ٢/ ١٦، والتوقيف ص ٤٩٦، وتحرير التنبيه ٢٢٣، وفتح المعين ص ٨٣، وفتح الوهاب ١/ ٢٢٨، والروض المربع ص ٣١٠، والمطلع ٢٧١، ٢٧٢، وغرر المقالة ص ٢٢٧، ومعجم المغني ٥/ ٣٥٤ ٥/ ١٢٨، ونيل الأوطار ٥/ ٢٩٦».
العاشر:
  مأخوذ من «عشرت المال عشرا - من باب قتل».
  وعشورا: أخذت عشره، واسم الفاعل: عاشر وعشار.
  وفي الاصطلاح: هو من نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار مما يمرون عليه، عند اجتماع شرائط الوجوب.
  «الاختيار ١/ ١٥١، والموسوعة الفقهية ٢٩/ ٢٢٧».
عاشوراء:
  وهو العاشر من شهر المحرم، لما روى عن ابن عباس ®: «أمر رسول اللَّه ﷺ بصوم يوم عاشوراء:
  العاشر من المحرم «[الترمذي - صوم ٤٩]، وأن صومه مستحب أو مسنون.
  فعن أبي قتادة ¥ أن رسول اللَّه ﷺ سئل عن صيام يوم عاشوراء، فقال: «يكفّر السّنة الماضية والباقية» [مسلم - صيام ١٩٧].
  وعاشوراء: اليوم العاشر من الأيام نظير هذه البنية: تاسوعاء في اليوم التاسع، ولا يقال فيما سوى ذلك من الأيام، ذكره الخليل.
  وعاشوراء: فاعولاء، من العشر يريد: عشر المحرّم.