معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

المناسب

صفحة 355 - الجزء 3

  المشتري وجب البيع بينهما، ولزم المشترى البيع، فليس له ألا يقبل، قاله الحنفية.

  والثالث: أن يقول البائع للمشتري: أي ثوب نبذته، فقد اشتريته بكذا، وهو كلام أحمد.

  والرابع: أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذته إليك أو نبذته إلىّ فقد بعتكه بكذا، وهو قول الشافعي.

  «المصباح المنير ٢/ ٧٢٠، والمغني ٤/ ٢٠٧، والمغني لابن باطيش ص ٣١٧، وفتح الوهاب ١/ ١٦٤، والمطلع ص ٢٣١».

مناجاة:

  المسارة تناجي القوم، وأنتجوا: أي سارّ بعضهم بعضا.

  «شرح الزرقاني على الموطأ ٤/ ٤٠٧».

مناجل:

  واحدها: منجل - بكسر الميم - وهو: الآلة التي يحصد بها الحشيش والزرع، وميمه زائدة من النجل، وهو: الرمي.

  «المطلع ص ٣٨٥».

مُنَاخ:

  - بضم الميم -: موضع الإناخة، وبفتحها: المصدر.

  قوله - عليه الصلاة والسلام -: «عنى مناخ بن سبق»، قال ابن أخت تأبط شرّا:

  وبما أبركها في مناخ ... جعجع ينقب فيه الأظلّ

  «المغني لابن باطيش ص ١٨٥».

المناسب:

  هو الملائم لأفعال العقلاء عادة، كما يقال: «هذه اللؤلؤة مناسبة بهذه اللؤلؤة»، بمعنى: أن جمعها معها في سلك موافق لعادة العقلاء.

  فمناسبة الوصف للحكم المترتب عليه موافقة لعادة العقلاء في ضم الشيء إلى ما لا يلائمه.