العقر
  سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير.
  «لسان العرب، والمصباح المنير (عقد)، والإفصاح في فقه اللغة ١/ ٦٣٧، والقاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٣٠، والتعريفات ص ١٥٣، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٤٧، ٢٤٨، والموسوعة الفقهية ٦/ ١٤٤، ١٤٥، ٩/ ٣٧٥، ١٢/ ٧١، ١٩٨، ٢٨/ ٢٢٠».
العقر:
  - بفتح العين -: لغة: الجرح، يقال: «عقر الفرس والبعير بالسيف عقرا»: قطع قوائمه.
  وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم.
  والعقر لا يكون إلَّا في القوائم، ثمَّ جعل النحر عقرا، لأن ناحر الإبل يعقرها، ثمَّ ينحرها.
  والعقيرة: ما عقر من صيد أو غيره.
  وفي حديث النبي ﷺ أنه قال: «لا إسعاد ولا عقر في الإسلام» [أحمد ٣/ ١٩٧].
  قال الخطابي: قوله: «لا عقر»: هو ما كان عليه أهل الجاهلية من عقر الإبل على قبور الموتى، كانوا إذا مات الرجل الشريف الجواد عقروا عند قبره.
  - ومن معاني العقر: العقم، وهو: استعقام الرحم، وهو أن لا تحمل، يقال: «عقرت المرأة» فهي: عاقر.
  وجاء في التنزيل حكاية عن نبي اللَّه زكريا #:
  {وكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً}[سورة مريم، الآية ٨]: أي عقيما، ولا يستعمل الجرح، فالعقر أعم من العقم.
  - والعقر - بضم العين - في اللغة: الجرح.
  والعقر: الأصل، ومنه: «عقر الدار»: أي أصل المقام الذي عليه معوّل القوم، ومنه حديث: «ما غزا قوم في عقر