معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

العقر

صفحة 520 - الجزء 2

  سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير.

  «لسان العرب، والمصباح المنير (عقد)، والإفصاح في فقه اللغة ١/ ٦٣٧، والقاموس القويم للقرآن الكريم ٢/ ٣٠، والتعريفات ص ١٥٣، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٤٧، ٢٤٨، والموسوعة الفقهية ٦/ ١٤٤، ١٤٥، ٩/ ٣٧٥، ١٢/ ٧١، ١٩٨، ٢٨/ ٢٢٠».

العقر:

  - بفتح العين -: لغة: الجرح، يقال: «عقر الفرس والبعير بالسيف عقرا»: قطع قوائمه.

  وأصل العقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائم.

  والعقر لا يكون إلَّا في القوائم، ثمَّ جعل النحر عقرا، لأن ناحر الإبل يعقرها، ثمَّ ينحرها.

  والعقيرة: ما عقر من صيد أو غيره.

  وفي حديث النبي أنه قال: «لا إسعاد ولا عقر في الإسلام» [أحمد ٣/ ١٩٧].

  قال الخطابي: قوله: «لا عقر»: هو ما كان عليه أهل الجاهلية من عقر الإبل على قبور الموتى، كانوا إذا مات الرجل الشريف الجواد عقروا عند قبره.

  - ومن معاني العقر: العقم، وهو: استعقام الرحم، وهو أن لا تحمل، يقال: «عقرت المرأة» فهي: عاقر.

  وجاء في التنزيل حكاية عن نبي اللَّه زكريا #:

  {وكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً}⁣[سورة مريم، الآية ٨]: أي عقيما، ولا يستعمل الجرح، فالعقر أعم من العقم.

  - والعقر - بضم العين - في اللغة: الجرح.

  والعقر: الأصل، ومنه: «عقر الدار»: أي أصل المقام الذي عليه معوّل القوم، ومنه حديث: «ما غزا قوم في عقر