معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

بيع المرابحة

صفحة 412 - الجزء 1

البيع المبرور:

  هو البيع الذي لا غش فيه ولا خيانة.

  جاء في الحديث عن أبي بردة بن نيار، عن ابن عمر ¤ قال: سئل رسول اللَّه : أي الكسب أفضل؟

  قال: «عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور».

  [أحمد ٤/ ١٤١]

بيع المحاقلة:

  مفاعلة من الحقل، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه، أو الأرض التي تزرع.

  واصطلاحا: بيع الزرع في سنبلة بالبر، أو بحنطة.

  وعرّفوه: بأنه بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا.

  وقيل: كراء الأرض بجزء مما يخرج منها.

  «المصباح المنير (حقل) ص ٥٦، والمطلع ص ٢٤٠».

بيع المرابحة:

  لغة: مأخوذة من الربح، وهو النماء والزيادة، تقول: «ربح في تجارته»: إذا أفضل فيها، وأربح فيها بالألف: أي صادف سوقا ذات ربح، وأربحت الرجل إرباحا: أعطيته ربحا.

  واصطلاحا: عرّفها صاحب «الهداية»: بأنها نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح.

  وعرّفها ابن رشد: بأنها أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة، ويشترط عليه ربحا ما للدينار أو الدرهم.

  وعرّفها ابن عرفة: بأنها بيع مرتب ثمنه على ثمن بيع سبقه غير لازم مساواته له.

  وعرّفها الدردير بقوله: بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لهما.