معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية،

محمود عبد الرحمن عبد المنعم (معاصر)

الوقف الأهلي

صفحة 495 - الجزء 3

  الشافعية: حبس المملوك وتسبيل منفعته مع بقاء عينه، ودوام الانتفاع به من أهل التبرع على معين يملك بتمليكه أو جهة عامة في غير معصية تقربا إلى اللَّه تعالى، ذكره المناوي.

  الحنابلة: قال ابن قدامة: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة وانتقده صاحب «المطلع» وقال: لم يجمع شروط الوقف.

  قال: وحده غيره فقال: تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطع تصرف الواقف في رقبته يصرف ريعة إلى جهة بر تقربا إلى اللَّه تعالى.

  ومن معاني الوقف:

  التوقف عن ترجيح أحد القولين أو الأقوال لتعارض الأدلة.

  والوقف عند الصرفيين.

  والوقف في القراءة: قطع الكلمة عما بعدها.

  «المصباح المنير ص ٢٥٦، والمفردات ص ٥٣١، والنهاية ٥/ ٢١٦، ٢١٧، والنظم المستعذب ٢/ ٨٥، والتوقيف ص ٧٣٢، والإنصاف للمرداوي ٧/ ٣، والتعريفات ص ٢٢٦، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص ٣٥٣، والروض المربع ص ٣٣٥، والمطلع ص ٢٨٥، وفتح المعين ص ٨٧، فتح الوهاب ١/ ٢٥٦، والحدود الأنيقة ص ٧٥».

الوقف الأهلي:

  لقد قسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: أهلي وخيري، ومرادهم بالوقف الأهلي: وقف المرء على نسله أو ذريته أو أقربائه أو أولاده أو بعضهم. وهذا المفهوم للوقف معروف عند فقهاء المذاهب الإسلامية دون هذه التسمية.

  «م. م الاقتصادية، للدكتور / نزيه حماد ص ٣٥٣».

الوقف الخيري:

  يقسّم بعض الفقهاء المحدثين الوقف باعتبار صفة الجهة الموقوف عليها إلى قسمين: أهلي وخيري، ومرادهم بالوقف